مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فتاوى العلماء في الصور

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1فتاوى العلماء في الصور Empty فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:06

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


[]بالنسبة لموضوع إزالة جميع الصور من الملتقى التي تحتوي على روح (حتى في المواضيع الهادفة التي بعض الصور فيها لوحده موضوع ) فأنا أرى التروي في ذلك .

بعض الصور كان لها دور أكبر من دور الكتب والخطب ... وغيرها من أمور الدعوى ولا سيما موضوع الجهاد ........... فلربما صورة حركت عشرات القلوب لتذود عن أعراض ودماء أستبيحت ...
هل نحذف صور قتلانا وصور الفضائح التي تحدث في عالمنا الإسلامي ولا نتناقلها ليعرف مسلم مصر والمغرب والسعودية ما يحدث في مسلمين العراق وفلسطين والسودان ولبنان ............. هل برأيكم هذا حرام ؟؟؟؟؟......... وإذا كان حرام فلماذا هل النيه تجسيد أرواح أم النيه إعلام المجتمع بمايحدث ......... الإسلام دين يتماشى مع التطور وعلمائنا أفتوا لنا بالكثير منة الأمور لإنه دين وجد لكل زمان ...................... ولكم فتوى الشيخ ومن له رأي آخر فنحن بالإنتظار
أما مسئلة التواقيع والأمور الأخرى فهذا امر ليس فيه من الفائدة بشيء فالحذف أولى



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علماً بأنها لم تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى وما حكم من قام بالتصوير؟
الجواب
الشيخ: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجهٍ ممتهن كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف لكن الجمهور على أنها جائزة أما ما لا يمتهن سواءٌ كان شُهر وعلق أو كان أخفي في علبةٍ وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها ألبوم وغيرها أو غيرها هذه لا تجوز ثم إن الذكرى لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها فأي ذكرى تكون هذا الرجل الذي كنت حبيباً له أو صديقاً له في يومٍ من الأيام قد يكون يوماً من الأيام بغيضاً لك ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسرف في الحب ولا في البغض وقد قيل أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ماعلى كل حال هذه الذكرى لا تنبغي والإنسان عبارة عن ابن وقته والأحوال تختلف وتتغير فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور بل ولا يجوز أن يحتفظ بهاوأما التصوير نوعان أحدهما أن يكون باليد بتخطيط اليد بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلاً من وجهٍ ويدين إلى آخره فهذا لا يجوز وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وأخبر أن فاعليه هم من أشد الناس أو أشد الناس عذاباً وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية فهذه موضع خلافٍ بين أهل العلم وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويراً فعلياً من المصور في الحقيقة بل هو ناقلٌ للصورة وليس مصوراً وليس كالمصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداعٌ وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل وتصوير الله وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء فبينهما فرق ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت أنقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها صرت الآن مصوراً والكتابة هذه كتابتي لكن لو قلت خذ هذه الرسالة وصورها بالآلة الفوتوغرافية فالكتابة كتابة الأول كتابة صاحب الخط الأول ليس كتابة الذي صور بالآلة المصورة فهذا مثله تماماً وهذا هو الذي نرجحه أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به لكن ينظر ما هو الغرض من ذلك إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجهٍ لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به يعني لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها ومع هذا مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز نرى أن اللائق للمسلم أن يبتعد عنه لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى للصور الشمسية أو الفوتوغرافية يرون أنه حرام وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمرٌ ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه فإن المشتبه يزول بالحاجة.
[]



عدل سابقا من قبل م/حسن المصري في الخميس 27 مايو - 0:06 عدل 2 مرات

https://eioe.forum.st

2فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:07

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


ولكن ماذا اقول في هؤلاء ؟؟؟

*******


س 3‏:‏ ما حكم الصور التي آخذها لنفسي ومع أصدقائي‏؟‏

ج 3‏:‏ التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله؛ ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات‏.‏


س 1‏:‏ ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير‏؟‏

ج 1‏:‏ تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتا لأحجار ونحوها‏.‏‏.‏ إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة‏.‏



س‏:‏ إليكم كلمتي التالية‏:‏ مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم‏.‏

وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة‏.‏

فما هو رأي الدين‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يكون أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب‏.‏

والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك‏.‏

ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري ومسلم

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال‏:‏ يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه البخاري ومسلم - القرام‏:‏ الستر، السهوة‏:‏ الطاق النافذة في الحائط -‏.‏

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيام وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم

قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور رواه الإمام البخاري في صحيحه فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا‏,‏ أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما‏,‏ ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه‏,‏ ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد‏:‏ أحيوا ما خلقتم وقوله فيهما‏:‏ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ


س 2‏:‏ ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة‏.‏


س‏:‏ فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم ‏(‏2598/س2‏)‏ المؤرخ ‏(‏14/12/1398هـ‏)‏ المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم ‏(‏1834/م/ك/23‏)‏ في ‏(‏10/12/1398هـ‏)‏ المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهم‏.‏ ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء‏;‏ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها‏;‏ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور‏.‏


س 8‏:‏ يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرأون القرآن‏;‏ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين‏.‏

ج 8‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما‏;‏ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه‏;‏ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر‏;‏ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة‏.‏


س‏:‏ هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها‏؟‏ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة‏؟‏ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت‏.‏

ج‏:‏ صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة‏.‏


س 1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصورة الحيوانات الإنسانية وغيرها‏؟‏

س 2‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان‏؟‏

ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك‏.‏ والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال‏:‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه مسلم وصححه

ج 2‏:‏ حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة، كما تقدم‏.‏


س‏:‏ ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين‏;‏ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها‏؟‏

ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسم، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم‏;‏ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه

https://eioe.forum.st

3فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:08

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


س 3‏:‏ ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل‏؟‏

ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام‏;‏ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم

س 1‏:‏ لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة‏؟‏ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول‏:‏ إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها‏؟‏ بارك الله فيكم‏.‏

ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس‏.‏


س 4‏:‏ هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل‏؟‏ أفيدونا بذلك

ج 4‏:‏ لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها


س 4‏:‏ هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها‏;‏ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها‏.‏

وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى‏:‏ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى

س 1‏:‏ والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام‏؟‏ وما المقصود بالحديث الشريف‏:‏ لعن الله المصورين

ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء‏.‏


س 3‏:‏ رجل مسلم عنده آلة تصوير ‏(‏كاميرا‏)‏ وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته‏؟‏

ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز‏.‏

س‏:‏ هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم‏.‏

ج‏:‏ تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع‏;‏ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك‏.‏


س‏:‏ أعلم أن وقت سماحتكم ثمين إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع‏;‏ لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى باختصار أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي وكنت أرسم على ورق البردي وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة وأخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل‏.‏

ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر إذ كان يقبض على أي شاب ملتح فقبض علي في ‏(‏4/9/1981م‏)‏ من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة وأودعت السجن حتى ‏(‏20/1/1983م‏)‏، وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام وعليه يكون ما أكتسبه من التصوير -أي رسم هذه الصور- حرام، وكان لا بد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله، وأنا أعمل الآن خطاطا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك، إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردى يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير وذلك قبل القبض، وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي إذ قبض علي قبل بيعها وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق، وأنا أعول أسرة مكونة من أربع إخوة، أي‏:‏ لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام‏;‏ لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها‏؟‏ علما بأن هذه الصور تباع للأجانب‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه‏.‏

س‏:‏ برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة‏؟‏

ج‏:‏ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق‏.‏

س 1‏:‏ هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك‏.‏


س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة، وإن لم يكن جائز فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها‏؟‏

ج‏:‏ التصوير محرم‏;‏ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره بأنهم أشد الناس عذابا‏;‏ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة‏;‏ لقول الله عز وجل‏:‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه


س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم‏;‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شئون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم بها حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط‏.‏


س‏:‏ هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا‏؟‏ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية‏؟‏

ج‏:‏ ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره‏;‏ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها‏.‏

والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها‏;‏ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن‏}‏

https://eioe.forum.st

4فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:09

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


س 5‏:‏ لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح‏؟‏ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس‏؟‏ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج 5‏:‏ نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة‏;‏ لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس‏;‏ لشدة الضرورة إلى ذلك، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان‏.‏ وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة، ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور‏)‏‏.‏


س‏:‏ لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى‏:‏ أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير‏؟‏ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل‏.‏

ج‏:‏ تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط، وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم‏.‏


س‏:‏ لقد اطلعت على ‏[‏صحيح البخاري‏]‏ وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ كل مصور في النار إنني أعمل في التصوير منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات‏.‏ وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا‏;‏ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها‏;‏ بعدا عما حرم الله، وتجنبا لمواطن الريبة، يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح‏.‏


س‏:‏ يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح‏؟‏ والسلام‏.‏

ج‏:‏ إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم‏;‏ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ وكل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع‏;‏ لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

https://eioe.forum.st

5فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:10

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


وهذا رأي الشيخ السحيم ،،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



لا شَكّ أنَّ مسألة التصوير والصُّوَر مما ابْتُلِي بها كثير مِن الناس ، بل وقد تَهاوَن فيها كثير مِن الناس ، وهي مسألة عظيمة ، فإنَّ أصل أوّل شِرْك في الأرض كان بسبب الصُوَر ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عن ( وُدّ وسِواع ويَغوث ويَعُوق ونسْر )قال : أسْمَاء رِجَال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هَلك أولئك وتُنسّخ العِلْم عُبِدَت . رواه البخاري .

وقال محمد بن قيس : ( يَغُوث وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم أتْبَاع يَقْتَدون بهم ، فلمَّا مَاتُوا قال أصحابهم الذين كانوا يَقْتَدون بهم : لو صَوَّرناهم كان أشْوَق لنا إلى العبادة إذا ذَكرناهم . فَصَوَّروهم ، فلما مَاتُوا وجَاء آخَرون دَبّ إليهم إبليس ، فقال : إنما كانوا يَعْبُدونهم وبهم يُسْقَون الْمَطَر ، فَعَبَدُوهم .

وصُوَر ذوات الأرواح عُموما دَاخِلة في الأحَاديث الصحيحة التي جاء فيها التشديد على التصوير وذَمّ الصُّوَر والْمُصوِّرين ، وأنه يُؤتى به يوم القيامة فيُؤمَر أن ينفخ الرُّوح بكل صورة صوّرها ، وهذا من باب التعجيز .

والنصوص قد جاءت بِذَمّ الصُّور والتصاوير والمصوِّرين ، ولفظ الصُّوَر يشمل الجميع ، فيشمل التصوير والرسم باليد ، ويشمل حبس الظِّلّ ، ويَشْمَل صناعة التماثيل من باب أولى .

وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما مَعِيشتي مِن صَنعة يَدي ، وإني أصنع هذه الـتَّصَاوِير ، فقال ابن عباس : لا أحدثك إلاَّ مَا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سَمِعْتُه يقول :

مَنْ صَوّر صُورة فإن الله مُعَذِّبه حتى يَنْفُخَ فِيها الرُّوح ، وليس بنافخ فيها أبدا . فَرَبَـا الرجل رَبْوَة شديدة ، واصْفرّ وَجْهه . فقال : ويَحْك إن أَبَيْتَ إلاَّ أن تَصنع فعليك بهذا الشَّجر ، كل شيء ليس فيه روح . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ . اهـ . وقال : وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . اهـ .

وقد بَسَطْتُ القول في هذه المسألة هنا

ولن يُسأل الإنْسان يَوم القيامة : لِم لَمْ تُصوِّر ؟ ولكنه سَوف يُسْأل : لِمَ صَوَّرْت ؟ ويُحَاسَب عمَّا صَوَّرَه مِن ذوات الأرواح ، إلاَّ مَا اضْطُرَّ إليه.

والتصوير سواء كان بواسِطة آلة تصوير أو كان باليد فهو تصوير ، والجميع يتّفِقُون على أنها صُورَة !ولا يُخْرِجها مِن عُموم الأحَادِيث ولا مِن شِدَّة الوَعِيد إلاَّ نَصّ قاطِع ، وليس في المسألة نَصّ قاطِع يُخرِج بعض صُوَر ذوات الأرْوَاح عن بعض .

وعلى المسلم أن يَحتاط لِنفسه ولِدِينه ، فإن السلامة لا يَعْدِلها شيء . وكما قلت : لن يُسأل الإنْسان يَوم القيامة : لِم لَمْ تُصوِّر ؟

والله تعالى أعلم .


الشيخ عبد الرحمن السحيم

https://eioe.forum.st

6فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:11

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


وهذه فتوى لابن باز في الموضوع


السؤال:

ما حكم الرسم في الإسلام ?.


الجواب:

الحمد لله

الرسم له معنيان :

أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ، وهذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار " وقوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "

ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .

أما رسم ما لا روح فيه ـ وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .

ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ،

قال الله عز وجل

: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )

الأنعام / 119




فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ص302

https://eioe.forum.st

7فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 7:12

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


لقد تم توجيه سؤال للشيخ السحيم عن نشر صور الاعتداءات الصليبية على المسلمين ،،،

بالاضافة لرأيه في صور المجاهدين والشهداء،،،




جواب الشيخ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
ونفع بك .

ليست صُور ذوات الأرواح من الضرورات ؛ إلاّ فيما يتعلّق بإثبات الهوية ، ونحو ذلك .
أما صُور التشويه والتعذيب ، فليست ضرورة ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن نشرها انتهاك لِحُرْمَة الميت ، ومعلوم أن حُرمة المسلم الميت مثل حُرمته حيا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : كَسْر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

ومثل ذلك نشر صُور الْمُجاهِدين وصُور الشهداء . فإذا كان يَحرُم تصوير ذوات الأرواح ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، فإن نشر تلك الصور مُوافقة للْمُصَوِّر ، ورِضا بِما يصنع .

والله أعلم .

https://eioe.forum.st

8فتاوى العلماء في الصور Empty رد: فتاوى العلماء في الصور الأربعاء 23 يناير - 16:19

الاميرة السعيدة

الاميرة السعيدة
عضو نفتخر به


بارك الله فيك على نشر الموضوع
انه موضوع كان يحتاج منا ان نفتحه
خاصتا ان هناك من يريد ان يتعصب بالراى
ويذهب الى حد تكفير البعض ممن يرسمون مجرد خطوط حتى
بارك الله فيك
على مجهودك الذى تنير به طريقنا
جزاك الله الجنة

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى