مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حكم استخدام الموظف شبكة الإنترنت لمصلحته

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الاميرة السعيدة

الاميرة السعيدة
عضو نفتخر به


رقـم الفتوى : 16071
عنوان الفتوى :حكم استخدام الموظف شبكة الإنترنت لمصلحته
تاريخ الفتوى :18 صفر 1423 / 01-05-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شخص أعمل في جمعية إسلامية متطوعاً - أرجو من الله أن يحتسبه لي أجراً - واقترحت على الجمعية أن تشتري جهاز حاسوب وتفتح شبكة (النت) وذلك على حساب الجمعية وأن يكون لي الحق في استخدامه استخداما خاصا.
مع العلم أن القسط الذي يدفع شهرياً هو قسط ثابت لا زيادة ولا نقصان فيه، وأنا الآن استعمل الجهاز في عمل الجمعية وعملي الخاص هل يجوز ذلك؟
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في استخدامك للجهاز المذكور إذا أذنت لك الجهة المالكة له. أما إذا لم تأذن لك، فلا يجوز لك استخدامه.
أما اشتراطك على الجهة أن تعمل على أجهزتها عملاً خاصاً بك فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب الإجارة، والإجارة بمجهولٍ لا تجوز، اللهم إلا أن يكون عملك عملاً معلوماً، علماً ينفي عنه الجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا مانع من ذلك، ولكن لا يسمى عملك عملاً تطوعياً.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

اميره

اميره
عضو ذهبي


ما شاء الله عليكى فتوى مفيده جدا

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى