[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
ومن سننه: استقبال قبلة، وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف، والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورود، والله أعلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومن سننه: استقبال قبلة، وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف، والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورود، والله أعلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إذا توضأت فمضمض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
واستدل بأن الوجه يدخل فيه ما يلحق به كالعينين، فالمنخران تابعان له، ويلزم غسل داخلهما بقدر الاستطاعة، والفم أيضا داخله، فيجعلونه في حكم الظاهر؛ لأنه إذا وضع في فمه ماء وهو صائم ثم مجه لم يفطر، فدل على أن له حكم الظاهر، ولو وضع في فمه جرعة خمر ثم مجها ما حُدَّ لذلك، ولو أن الصبي مثلا في سن الرضاع وصُب في فمه اللبن -لبن المرأة- ثم مجه لم يعد ابنا لها، فدل على أنه في حكم الظاهر فيلزم تنظيفه.
وخالف في ذلك الشافعية، وقالوا: إنه في حكم الباطن؛ لأنه لا تحصل به المواجهة، داخل الفم وداخل الأنف لا تحصل به المواجهة، فالأنف يستره المنخران، والفم تستره الشفتان.
وبكل حال لما ثبت الفعل الصريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه أنه كان لا يترك المضمضة والاستنشاق كان مبينا للآية الكريمة: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
غسل اليدين وغسل الرجلين فرضان بلا خلاف، وحد اليدين إلى المرفقين، والصحيح دخول المرفقين في اليدين، وتكون "إلى" في قوله: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي: مع المرافق.
وقد روي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يدير الماء على مرفقيه، إذا توضأ أدار الماء على المرفق من جوانبه، مما يدل على أنه يُدخل المرفق في الغسل.
وكذا الكعبين يغسلهما مع القدمين، والكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، وفي كل قد كعبان من الجانبين، وينتهي الكعب بمستدق الساق، نهاية الكعب وعروقه وما يتصل به مستدق الساق، ويكون الغسل إلى ذلك المكان.
من الواجبات مسح الرأس مع الأذنين، الرأس هو ما ينبت فيه الشعر غالبا، يعني منابت الشعر المعتاد من نهاية الجبهة -الجبين- إلى القفا، ورد مسحه مبتدئا بالناصية -المقدم- في حديث عبد الله بن زيد: أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر والواو هاهنا ليست للترتيب ولكنها لمطلق الجمع.
يقول: فأقبل بهما وأدبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثم فسر ذلك بقوله: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
هذه صفة المسح: يمرهما على الشعر، إذا كان الشعر مسدولا فإن اليدين تمران على الرأس، يمرهما عليه، وكذلك إذا كان الشعر معقوصا، وكذلك إذا كان الشعر جعدا، المرور يعم الرأس يعم جميع الرأس، يمر يديه على الشعر.
واختلف في مسح الأذنين: هل يجوز ببقية بلل الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا؟ ورد في حديث أنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والصحيح أنه أخذ الماء الجديد لرأسه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه هكذا ذكر في بلوغ المرام.
عدل سابقا من قبل م/حسن المصري في الأربعاء 19 مايو - 7:40 عدل 1 مرات