مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

هل يقدم للإمامة من ولد مسلما أم من أسلم حديثا

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


السؤال









من الأحق بالإمامة هل هو المسلم بالفطرة أو المسلم الأجنبي مثل أسترالي مع توافق شروط الإمامة في الصلاة.</SPAN>
الفتوى











خلاصة الفتوى:

إذا لم يكن في الجماعة سلطان ولا رب منزل يصلحان لإمامة الصلاة فإنه يؤم أقرأ القوم لكتاب الله تعالى، فإن استووا في ذلك قدم أعلمهم بالسنة والفقه، فإن استووا في ذلك قدم أكبرهم سنا في الإسلام، سواء كان لأبوين مسلمين أم لا.</SPAN>

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإنه لا يوجد في الإسلام مسلم أجنبي ولا مسلم غير أجنبي، فبمجرد أن يدخل الشخص في الإسلام فقد صار كغيره من المسلمين مهما كان جنسه أو بلده، أما من حيث التقديم في إمامة الصلاة فإن من السنة أن يقدم للإمامة من هو أكثر اتصافا بالصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل على سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم في صحيحه.

وإذا توفرت شروط الإمامة في المسلم الذي ولد لأبوين مسلمين والمسلم الذي ولد لأبوين غير مسلمين من حيث القراءة والفقه وغير ذلك فينظر في سنهما فيقدم أكبرهما سنا في الإسلام، ولا يحسب للمسلم الجديد ما مضى من عمره قبل أن يسلم.

قال النووي في المجموع: وأما السن فالمعتبر سن مضى في الإسلام فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله وهذا متفق عليه عند أصحابنا، وحجته رواية مسلم في صحيحه في حديث أبي مسعود فأقدمهم إسلاما. انتهى. </SPAN>

وللفقهاء عدة اعتبارات أخرى يقدم لها الشخص في حال توفر ما ذكر من الصفات في الجماعة منها الزيادة في الاتصاف بمكارم الأخلاق وحسن اللباس ونحو ذلك، وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
79673</SPAN>.</SPAN>

والله أعلم.
</SPAN></SPAN></SPAN>

https://eioe.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى