سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الاحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟؟
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟
الجواب : إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟
استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
الجواب : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير ؟
الجواب : يكفيه استنجاء واحد عن جماعه وتغوطه ويغتسل للجماع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
الجواب : المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون , فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئا بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : (( نعم إذا هي رأت الماء )) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى , فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا احتملت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض , هل عليّ الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن ؟
الجواب : يجب عليك الغسل من ذلك , سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الماء من الماء )) ولقوله صلى الله عليه وسلم , أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة : (( إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت )) فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم إذا هي رأت الماء سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون جماع ؟
الجواب : إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
الجواب : لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟؟
الجواب : إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك , لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك , ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبى حتى يحتلم )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : يشترط على من رأى ذلك إذا أنزل منيا الغسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الاحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟؟
الجواب : ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك لان الاصل عدم الجنابة كما أن الاصل براءة الذمة من وجوب الغسل
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟
الجواب : إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟
استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
الجواب : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير ؟
الجواب : يكفيه استنجاء واحد عن جماعه وتغوطه ويغتسل للجماع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
الجواب : المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون , فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئا بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : (( نعم إذا هي رأت الماء )) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى , فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا احتملت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض , هل عليّ الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن ؟
الجواب : يجب عليك الغسل من ذلك , سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الماء من الماء )) ولقوله صلى الله عليه وسلم , أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة : (( إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت )) فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم إذا هي رأت الماء سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون جماع ؟
الجواب : إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
الجواب : لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما