بسم الله الرحمن
فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده ; فله حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف , وليس من عادته التخلف لولا العذر , فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح : إذا مرض العبد أو سافر ; كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما , ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي ; كان بمنزلة من صلى مع الجماعة ; نظرا لنيته الطيبة .
والحالة الثانية : أن يكون تخالفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر ; فهذا إذا صلى وحده , تصح صلاته عند الجمهور , لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا , لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة , وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد , ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما , لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر , وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر , حتى يرجع إلى رشده .
أيها المسلم ! ومكان صلاة الجماعة هو المساجد , لإظهار شعار الإسلام , وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك , وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها :
وقد قال الله تعالى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ وقال تعالى : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ .
ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها , ووعد لهم بجزيل -136- الثواب , وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها .
قال ابن القيم رحمه الله : " ومن تأمل السنة حق التأمل ; تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة , فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر , وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار . .. " انتهى .
وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها , فقال تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها , وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس , والله تعالى يقول : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا ; فكل ذلك مطلوب .
لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد , كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم , وإذا صلوا في مكانهم , كان أحزم للعمل , وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها , ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم , لعله في تلك الحال - ونظرا لهذه المبررات - لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم.
وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان ; دون الجماعة مأخوذة من الاجتماع , والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع , ولحديث أبي موسى مرفوعا : الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه , ولحديث : من يتصدق على هذا . فقام رجل فصلى معه , فقال : وهذان جماعة رواه أحمد وغيره , ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث : وليؤمكما أكبركما وحكي الإجماع على هذا.
يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال , ويكن وراء صفوف الرجال ; لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال .
ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال , سواء كانت إمامتهن منهن , أو يومهن رجل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا , وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أحمد وأهل السنن , وفعله غيرها من الصحابيات , ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجه والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره ; لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد ; فقد قال الله تعالى : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .
ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره , لأنه أعظم أجرا , لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل , وما كان أكثر , فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود , وصححه ابن حبان ; ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل ; لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة , ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة , لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح , قال تعالى : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة لإسباغ الوضوء .
ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم ; لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد . ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة , فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب , لقوله صلى الله عليه وسلم : أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى , وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء , وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ; لم يخط خطوة ; إلا رفع له بها درجة , وحط عنه بها خطيئة , حتى يدخل المسجد ولقوله عليه الصلاة والسلام : يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى , لأن له جوارا , فكان أحق بصلاته فيه , ولأنه قد ورد : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا , ولعل هذا القول أولى ; لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه , وإحراج لإمامه , بحيث يساء به الظن .
ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب , إلا بإذنه أو عذره ; ففي " صحيح مسلم " وغيره : ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه قال النووي : " معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره , ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب , وتنفيرا عنه , وتفريقا بين المسلمين " .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك , أنها لا تصح صلاتهم , مما يدل على خطورة هذه المسألة , فلا ينبغي التساهل في شأنها , ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم , ولا يتعدوا عليه في صلاحيته , كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حقا المأمومين ولا يحرجهم .
وهكذا ; كل يراعي حق الآخر , حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين , فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت , صلوا , لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم , فصلى أبو بكر رضي الله عنه , وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى , وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة , ثم أتم صلاته وقال : " أحسنتم " ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى , ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد ; سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت , لحديث أبي ذر : صل الصلاة لوقتها , فإن أقيمت وأنت في المسجد ; فصل , ولا تقل : إني صليت , فلا أصلي رواه مسلم
وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة ; كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة : فإنهما لكما نافلة ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين . ومن أحكام صلاة الجماعة , أنها إذا أقيمت الصلاة - أي : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة - ; لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها , لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة , فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم , وفي رواية : فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
قال الإمام النووي رحمه الله : " والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها , فيشرع فيها عقب شروع الإمام , والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالناقلة , ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة , ولحصول تكبيرة الإحرام , ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام " .
وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل ; أتمها خفيفة , ولا يقطعها ; إلا أن يخشى فوات الجماعة ; لقول الله تعالى : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فإن خشي فوت الجماعة , قطع النافلة ; لأن الفرض أهم .
[url=http://www.denana.com/final/index.php?writer=القسم العلمي]القسم العلمي [/url]
فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده ; فله حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف , وليس من عادته التخلف لولا العذر , فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح : إذا مرض العبد أو سافر ; كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما , ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي ; كان بمنزلة من صلى مع الجماعة ; نظرا لنيته الطيبة .
والحالة الثانية : أن يكون تخالفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر ; فهذا إذا صلى وحده , تصح صلاته عند الجمهور , لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا , لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة , وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد , ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما , لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر , وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر , حتى يرجع إلى رشده .
أيها المسلم ! ومكان صلاة الجماعة هو المساجد , لإظهار شعار الإسلام , وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك , وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها :
وقد قال الله تعالى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ وقال تعالى : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ .
ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها , ووعد لهم بجزيل -136- الثواب , وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها .
قال ابن القيم رحمه الله : " ومن تأمل السنة حق التأمل ; تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة , فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر , وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار . .. " انتهى .
وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها , فقال تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها , وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس , والله تعالى يقول : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا ; فكل ذلك مطلوب .
لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد , كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم , وإذا صلوا في مكانهم , كان أحزم للعمل , وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها , ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم , لعله في تلك الحال - ونظرا لهذه المبررات - لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم.
وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان ; دون الجماعة مأخوذة من الاجتماع , والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع , ولحديث أبي موسى مرفوعا : الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه , ولحديث : من يتصدق على هذا . فقام رجل فصلى معه , فقال : وهذان جماعة رواه أحمد وغيره , ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث : وليؤمكما أكبركما وحكي الإجماع على هذا.
يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال , ويكن وراء صفوف الرجال ; لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال .
ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال , سواء كانت إمامتهن منهن , أو يومهن رجل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا , وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أحمد وأهل السنن , وفعله غيرها من الصحابيات , ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجه والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره ; لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد ; فقد قال الله تعالى : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .
ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره , لأنه أعظم أجرا , لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل , وما كان أكثر , فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود , وصححه ابن حبان ; ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل ; لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة , ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة , لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح , قال تعالى : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة لإسباغ الوضوء .
ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم ; لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد . ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة , فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب , لقوله صلى الله عليه وسلم : أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى , وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء , وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ; لم يخط خطوة ; إلا رفع له بها درجة , وحط عنه بها خطيئة , حتى يدخل المسجد ولقوله عليه الصلاة والسلام : يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى , لأن له جوارا , فكان أحق بصلاته فيه , ولأنه قد ورد : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا , ولعل هذا القول أولى ; لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه , وإحراج لإمامه , بحيث يساء به الظن .
ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب , إلا بإذنه أو عذره ; ففي " صحيح مسلم " وغيره : ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه قال النووي : " معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره , ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب , وتنفيرا عنه , وتفريقا بين المسلمين " .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك , أنها لا تصح صلاتهم , مما يدل على خطورة هذه المسألة , فلا ينبغي التساهل في شأنها , ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم , ولا يتعدوا عليه في صلاحيته , كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حقا المأمومين ولا يحرجهم .
وهكذا ; كل يراعي حق الآخر , حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين , فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت , صلوا , لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم , فصلى أبو بكر رضي الله عنه , وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى , وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة , ثم أتم صلاته وقال : " أحسنتم " ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى , ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد ; سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت , لحديث أبي ذر : صل الصلاة لوقتها , فإن أقيمت وأنت في المسجد ; فصل , ولا تقل : إني صليت , فلا أصلي رواه مسلم
وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة ; كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة : فإنهما لكما نافلة ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين . ومن أحكام صلاة الجماعة , أنها إذا أقيمت الصلاة - أي : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة - ; لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها , لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة , فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم , وفي رواية : فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
قال الإمام النووي رحمه الله : " والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها , فيشرع فيها عقب شروع الإمام , والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالناقلة , ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة , ولحصول تكبيرة الإحرام , ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام " .
وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل ; أتمها خفيفة , ولا يقطعها ; إلا أن يخشى فوات الجماعة ; لقول الله تعالى : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فإن خشي فوت الجماعة , قطع النافلة ; لأن الفرض أهم .
[url=http://www.denana.com/final/index.php?writer=القسم العلمي]القسم العلمي [/url]