مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

التيمم

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1التيمم Empty التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:44

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



عدل سابقا من قبل في الأربعاء 26 ديسمبر - 23:52 عدل 2 مرات

https://eioe.forum.st

2التيمم Empty رد: التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:44

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


هذه من تتمة أحكام الطهارة:
الطهارة بالماء هي الأصل، ولكن قد يعوز الماء، أو قد يشق استعماله، فأبيح أن يتيمم بدل الطهارة بالماء، التيمم في اللغة: القصد، تيممت الشيء إذا قصدته، وسمي بذلك أخذا من نص الآية، قوله -تعالى- التيمم B2 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا </A>التيمم B1 أي: اقصدوا الصعيد الطيب فامسحوا.
والأصل أن الماء هو الطهور الذي يرفع الأحداث، ويزيل الأخباث؛ لقوله -تعالى-: التيمم B2 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ </A>التيمم B1 وقوله: التيمم B2 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا </A>التيمم B1 ولكن قد يعوز الماء بقلته مثلا، وقد يشق استعماله، ذكر في سبب شرعية التيمم، التيمم H2 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التيمم B1 </A></A>ومثلها في سورة المائدة التيمم H1 .
يعني: في سورة النساء فيها التيمم B2 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ </A>التيمم B1 وفي سورة المائدة التيمم B2 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ </A>التيمم B1 زيادة منه.
والحاصل أن التيمم يعتبر رخصة، وتوسعة على هذه الأمة، دليله من السنة على أنه من الخصائص قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: التيمم H2 أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره</A>التيمم H1 أي: متى كان سائرا مسافرا، ونحوه فأدركته الصلاة، وليس معه ماء، فإن عنده مسجده وجه الأرض يصلي في أي بقعة، وطهوره يعني: تراب الأرض يتطهر منه، أي بالتيمم فهذا دليل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة.
ثم ذكر العلماء له أحكاما:
أولا: هل يشترط أن يكون التيمم بتراب؟ أو يجوز بغير التراب؟
الجمهور من الفقهاء على أنه لا بد أن يكون بتراب، ومعنى هذا أنه لا يتيمم على صخرة، ولا على بلاط، ولا على فراش، ولا على بطحاء خشنة، كالحصباء ونحوها، ولكن الصحيح أنه يتيمم من الجميع عند الحاجة، وذلك لقوله - التيمم H2 أيما رجل أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره </A>التيمم H1 عنده، ولو كانت الأرض رملية، أو حصباء، أو صخرية، يقول: "عنده" إن تيسر التراب طلبه، فإن شق عليه لم يلزمه أن يحمله، تشدد بعض العلماء؛ فقال: يحمله إذا كان أمامه أرض رملية يحمل معه ترابا يتيمم منه، وذكر ذلك الشافعية في كتبهم، ولكن الصحيح أنه عنده مسجده وطهوره، فيتيمم من أية مكان، إن وجد التراب فنعما هي، وإلا تيمم من الرمل، أو من البطحاء، أو نحو ذلك.
الشرط الثاني: أن يكون طهورا، يعني: طاهرا، الله -تعالى- جعل هذا التراب طهورا، يقوم مقام الماء، فإذا كان فيه نجاسة فلا. إذا كانت هذه الأرض فيها نجاسة أبوالا مثلا، وذبل، ورماد نجس، أرض فيها دم نجس، فلا يجوز.
لماذا؟ لأن الله شرط الطيب في قوله -تعالى- التيمم B2 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا </A>التيمم B1 والأرض الوسخة لا تسمى صعيدا طيبا، الرمادية مثلا، أو المذبلة، أو ما يلقى فيه الكناسات والقمامات، والفضلات، أو المجزرة التي فيها الدماء، والفرث والدم.. ونحو ذلك، ليست أرضا طيبة، لا تدخل في التيمم B2 صَعِيدًا طَيِّبًا </A>التيمم B1 .
الشرط الثالث: أن يكون مباحا، عند الفقهاء أنه لو تيمم في أرض مغصوبة، فلا يرتفع حدثه؛ لأنها ليست مباحة، وكذا لو دخل أرضا بغير إذن أهلها، يعني: كأن دخل وتسلق حائطا يقولون: لا يباح أن يتيمم منها؛ وذلك لأنها غير مباحة، والأقرب أنه يرتفع حدثه، يأثم في دخوله في أرض غيره، ولكن إذا تيمم فيها، وصلى فيها، يرتفع حدثه، وأجزأته صلاته، ولا يؤمر بالإعادة، يقال: أنت آثم بدخول أرض غيرك قهرا، ولكن عبادتك لا نأمرك بإعادتها.
الشرط الرابع: قولهم: له غبار. هذا شرط عند كثير من الفقهاء؛ لأن الله يقول: التيمم B2 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ </A>التيمم B1 في سورة المائدة " منه" ومن للتبعيض أي: من بعضه، فالأرض التي بها غبار إذا ضربه بكفيه علق الغبار، ثم مسح به وجهه، ومسح بالغبار كفيه، والتي لا غبار فيها إذا ضربها لا يعلق بيديه شيء، فبأي شيء يمسح؟ ما مسح منه.
والقول الثاني: أنه لا يشترط الغبار، وأن قوله: "منه" أي بعد أن تضربه ولو لم يعلق التيمم B2 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ </A>التيمم B1 يعني: بما ضربتم فيه، العادة هنا أن اليد إذا ضربت الأرض، قد يلتصق بها بعض حبات التراب، كالرمل والبطحاء ونحو ذلك، وكذلك الغبار ولو كان يسيرا، فيصدق عليه أنه مسح منه.
على هذا الرملية ليس لها غبار، كما هو مشاهد لو ضربتها -مثلا- ما تطاير غبار، وقد يكون هناك غبار على غير الأرض ـمثلاـ إذا كان هناك فراش في مجلس، وطال عدم تنقيته عشرة أيام، أو شهر، ضربته بيدك تطاير منه غبار، بل قد يجتمع الغبار على غيره، يعني: ولو كان مرتفعا، على هذا يضرب وجه الأرض، سواء كان به غبار أم لا.
الشرط الخامس: عدم الماء، إذا عدم الماء، دليله قوله -تعالى- التيمم B2 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً </A>التيمم B1 كيف يعدم الماء؟
إذا حبس ـمثلاـ ولم يستطع الوصول إلى الماء صلى بالتيمم، أو كذلك سافر في أرض صحراء، ليس فيها ماء يجوز له أن يتيمم، ولو كان معه ماء للشرب، يحبس الماء لشربه، أو لطبخ طعامه، ويتيمم؛ لأن الوضوء له بدل، والشراب ليس له بدل.



عدل سابقا من قبل في الأربعاء 26 ديسمبر - 23:50 عدل 1 مرات

https://eioe.forum.st

3التيمم Empty رد: التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:45

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


ثم لا يجوز التساهل بأدنى سفر، كثير من الناس بعد وجود السيارات يتساهلون، فإذا خرجوا -مثلا- من الرياض مسيرة عشرين كيلو، أو أربعين كيلو تيمموا، ومعهم مياه كثيرة، قد تكفيهم لو توضئوا وكذلك -أيضا- يوجد حولهم قرى، أو مزارع، وقد يكون -أيضا- البلد قريب، ففي مثل هذا لا يجوز التساهل، إذا كان معهم ماء، ولا يقولون: إننا لسنا على آبار، أو مكائن، أو نحوها، فإن الماء الذي معهم كثير، ومعلوم -مثلا- أنه لو قل الماء معهم، لأرسلوا واردهم؛ ليأتيهم بالماء، بل لو فقدوا حاجة كملح الطعام أرسلوا من يأتيهم به.
فيدل على أنهم عندهم القدرة على تحصيل الماء، فلا يجوز التيمم والحال هذه، التيمم مع وجود الماء، أو مع القدرة عليه، أو على إحضاره يعتبر تساهلا؛ لأن الله -تعالى- يقول: التيمم B2 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً </A>التيمم B1 قد تشدد الأصحاب في طلب الماء، قال: إذا دخل الوقت لزمه أن يطلب الماء، ويبحث عنه فيما حوله لعله يجد مستنقعا، أو يجد غديرا ـ مثلا، أو يجد بئرا، أو نحو ذلك، يبحث، إلا إذا تحقق، تيقن، وتحقق أنه ليس عنده ماء، عدم الماء يكون للحبس، أو لغيره كالسفر ونحوه.
كذلك يباح التيمم إذا خيف باستعمال الماء، أو طلبه الضرر، إذا خاف أنه إذا استعمله تضرر بعطش له، أو لرفقته، أو لدوابهم، أو -مثلا- إذا استعمله فيه جرح تضرر، إذا غسل بالماء جرحه، أو خاف بطلبه الضرر، وذهب يطلبه خاف ضررا، كأن يكون هناك عدو يخافه، ويترصد له.
الضرر يكون بالبدن، أو بالمال، أو غيرهما، الضرر بالبدن كالجرح إذا غسله تضرر يعدل إلى التيمم، الضرر بالمال كالعطش إذا توضأ -مثلا- عطشت دابته، أو نحو ذلك. الضرر في غيرهما كالرفقة، إذا كان معه رفقة، وذهبوا يطلبون الماء تضرروا، إذا تيمم فعل كل ما يفعل بالماء، سوى نجاسة على غير بدن، يعني: إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز له أن يقرأ في المصحف، وإذا كانت المرأة حائضا وطهرت، وتيممت جاز له وطء زوجته، وكذلك إذا تيمم عن جنابة جاز له أن يصلي، أو نحو ذلك.
يفعل كل ما يفعله إذا توضأ بالماء، إلا نجاسة على غير بدن، النجاسة التي على غير بدن يقولون: لا يرفعها التيمم.
اختلف في النجاسة التي على الثوب إذا لم يجد إلا هذا الثوب، لم يجد سترة يستر بها بدنه، ويصلي، وأصابه نجاسة كبول، أو غائط، أو دم، أو نحو ذلك هل يتيمم لها ؟
الأقرب: أنه يتيمم لها إذا لم يجد ثوبا غير هذا، وأما النجاسة التي على القدح -مثلا- أو على الفراش، فلا يرفعها التيمم؛ لأنه ليس ضروريا تطهيرها، وأما النجاسة التي على البدن إذا تنجس فخذه، ولم يجد ماء يغسله رفعها التيمم، لأنه إذا تيمم رفع الحدث، ورفع النجاسة التي على بدنه.
متى يشرع في التيمم، أو متى يجوز التيمم؟
بعد دخول الوقت، لا يتيمم قبله، فلا يتيمم لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، ولا يتيمم لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا للمغرب قبل الغروب، ولا للعشاء قبل غروب الشفق، لا بد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت؛ وذلك لأنه استباحة عبادة، فلا يتيمم إلا بعدما يدخل الوقت، وإذا كان يصلي غير الفرض، فلا يتيمم إلا بعدما يباح الفرض، فإذا -مثلا- طلعت الشمس انتقض تيممه لصلاة الفجر، أراد أن يصلي صلاة الإشراق، متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة. متى تباح؟ إذا خرج وقت الفجر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يقدر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، فإذا أبيحت النافلة تيمم لها.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته كلها، استعمله وتيمم للباقي، وجد ماء قليلا، في مثل هذا الكأس غسل به وجهه، وغسل به ذراعيه وانتهى الماء، يتيمم عن الباقي، عن مسح الرأس وغسل الرجلين، وذلك لأنه وجد ماء، فاستعمله، فانتهى ذلك الماء قبل تكملة طهارته فيتيمم للباقي.
متى يتيمم؟ بعد الاستعمال، هل قبل أن تنشف أعضاؤه؟ الصحيح أنه يتيمم بعدما تنشف أعضاؤه؛ لأنه قد يلوثه التراب إذا تيمم ويداه رطبة.
إذا كان فيه جرح، فمتى يتيمم للجرح؟ يقول: عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، وهذا قد يكون فيه -أيضا- مشقة، وصورة كلامهم: إذا كان به جرح -مثلا- في يده اليسرى في الذراع، وعليه لصوق، أو نحوه يبدأ، فيغسل وجهه، مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل كف اليسرى، ويغسل ما يقدر عليه من غسله منها، كالمرفق، أو نحو ذلك، يبقى هذا الجرح لا يقدر على مسحه، إذا مسحه قد يتضرر، يتيمم له في هذه الحالة قبل مسح الرأس، فإذا تيمم له كمل الوضوء، مسح على رأسه وغسل رجليه، هذا معنى تيمم للجرح عند غسله؛ لأن هذا من الترتيب.
ولعل الأقرب أنه قد يشق عليه أن يتيمم، ويداه رطبة، وقد يكون التراب الذي حوله -مثلا- غير صالح قد يكون في داخل حمام مبلط، أو نحوه، فالأقرب أنه إذا انتهى من وضوئه كله تيمم لهذا الجرح، أما إذا قدر على مسحه، فإنه يمسحه، يبل يده، ثم يمسح هذا الجرح، إذا كان الجرح بارزا، فإن كان عليه -مثلا - شاشة، أو جبيرة مسح عليها وكفى.
وتقدم أنها إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة، تيمم عن الزائد، إذا كان فيه جرح غسل الصحيح، يغسل أعضاءه الصحيحة، أو العضو الصحيح، إذا كان الجرح -مثلا- في العضد غسل الكف، وغسل أول الساعد، وغسل المرفق، يبقى الوسط الذي فيه هذا الجرح، أو فيه هذه الجبيرة، هو الذي يتيمم له.



عدل سابقا من قبل في الأربعاء 26 ديسمبر - 23:48 عدل 1 مرات

https://eioe.forum.st

4التيمم Empty رد: التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:46

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يعني: لازم أن يطلبه، والصحيح أنه إذا علم أنه ليس حوله ماء، فإنه لا يلزمه الطلب، يقولون -مثلا- إذا دخل الوقت، فإنه يمد نظره من هنا وهنا، ويمشي قليلا، ويسأل، وإذا رأى -مثلا- خضرة، قال: يمكن أن يكون هناك ماء، أو ما أشبه ذلك، هذا طلب الماء، ولعله الأولى إذا كان متحققا أن الأرض قاحلة، ليس فيها ماء تيمم، وإن لم يطلب، فإن نسي قدرته عليه، وتيمم أعاد، يعني -مثلا- الإنسان تيمم بصحراء، وهو يذكر أن فيها ماء، هناك عين -مثلا- أو هناك بئر، أو ماكنة قريبة منه، فتيمم، وهو قد علم مكانها، ولكن نسي القدرة عليه، يعيد ذلك؛ لأنه فرط.
فروض التيمم اثنان: مسح الوجه ومسح الكفين، كما أن فروض الوضوء أربعة، يعني: التي تغسل، واثنان مكملان: الموالاة والترتيب.
مسح اليدين يعني: إلى الكوع، ما هو الكوع؟ الكوع المفصل الذي بين الكف والذراع، يديه إلى كوعيه، مفصل الكف من الذراع يسمى كوعا، ومفصل الذراع من العضد يسمى المرفق، فالمسح إلى المرفقين مختلف فيه.
الشافعية قالوا: يمسح إلى المرفق؛ لأن المسح بدل الغسل، وأما المنقول والذي استدل به الحنابلة، كحديث عمار بن ياسر: أنه يكفي مسح الكفين فقط، ولكن لا بد من مسح بطونها وظهورها، وتخليل الأصابع، لأن الله قال: التيمم B2 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ </A>التيمم B1 ولم يذكر حدا لم يقل إلى المرافق، ولا إلى الآباط، فاليد تطلق على الكف عند الإطلاق؛ وذلك لأنها هي التي تعمل لقوله: التيمم B2 مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا </A>التيمم B1 التيمم B2 بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ </A>التيمم B1 الذراع ليس يعمل غالبا، فتكون اليد هي الكف؛ ولقوله: التيمم B2 فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا </A>التيمم B1 والسارق تقطع يده من الكوع.
والدليل الذي يستدل به الشافعية أن المسح إلى المرفق ضعيف لا يصح، مروي في سنن الدار قطني التيمم H2 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]</A>التيمم H1 ولكنه ضعيف، ثم أتوا بفرضين للتيمم نقلا عن الوضوء، وهما الترتيب والموالاة، يقولون:يجب الترتيب والموالاة، إذا كان التيمم عن حدث أصغر، يعني: التيمم -مثلا- لأجل خروج الريح، أو لأجل البول، أو لأجل أكل لحم أبل، أو نحو ذلك، فيكون أركانه وفروضه أربع: مسح الوجه، ومسح الكفين، والترتيب، والموالاة.
أما إذا كان عن أكبر، فلا يشترط ترتيب ولا موالاة؛ لأنه لا يشترط في أصله، الغسل لا يشترط فيه الترتيب، ولا يشترط فيه الموالاة، لو غسل -مثلا- أعلى جسده إلى بطنه، في أول الليل، وآخر غسل بقيته من بطنه فيما تحت أجزأ.
يعني: لا تشترط فيه الموالاة، وكذلك لو بدأ في الاغتسال برجليه، ثم بساقيه، ثم بفخذيه، ثم بحقويه أجزأ، لا يشترط الترتيب، فيقولون: إذا كان التيمم بدل الحدث الأصغر، فلا بد من ترتيب وموالاة، وإذا كان بدل الحدث الأكبر، فلا حاجة إلى موالاة ولا ترتيب، والأقرب أنه يلزمه الترتيب والموالاة في الأمرين؛ وذلك لأنه ليس فيه كلفة، يعني: في مقام واحد يضرب، ثم يمسح، ثم يمسح، ولعموم قوله -e -: التيمم H2 )]ابدءوا بما بدأ الله به </A>التيمم H1 فالله بدأ بالوجه التيمم B2 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ </A>التيمم B1 فقدم الوجه، فنقدمه كما في الوضوء.
وكذلك -أيضا- كون الإنسان -مثلا- يضرب يديه، ثم يمسح وجهه، ثم يجلس بعده ساعة، أو نصف ساعة، ثم يضرب يديه، هذا خلاف المعتاد، التيمم عبادة واحدة، فلا يفرقها لا في أكبر ولا في أصغر.
النية: قد تقدم أنها شرط لرفع كل حدث، نية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ما معنى ذلك؟ يعني: أنه ينوي بتيممه هذا صلاة الظهر مثلا، وإذا كانت الضحى نوى بتيممه صلاة الضحى، ينوي الصلاة التي يتيمم لها، ويدخل في هذا التيمم بقية العبادات، يتيمم للضحى، جاز أن يصلي سنتها قبلها وسنتها بعدها مثلا، وأن يمس المصحف يعني: ارتفع حدثه بهذا التيمم.
يقولون -مثلا-: إذا تيمم لنفل لم يصل به فرضا، صورة ذلك: إذا أصبح إنسان، وتيمم لأجل أن يصلي صلاة الضحى، وتذكر بعد ذلك أنه لم يصل الفجر، أو العشاء، فهل يصليها بهذا التيمم الذي تيممه لنية الضحى، لنية التطوع، أو يتيمم له تيمما جديدا ؟
عند الفقهاء أنه يتيمم تيمما جديدا؛ لأنه تيمم للنافلة، فلا يصلي بها فريضة، وهذا على القول بأن التيمم مبيح، ولعل الأقرب أنه رافع، يعني التيمم قيل: إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، وقيل: إنه لا يرفع الحدث في الواقع، ولكنه يبيح العبادة، ومبيح لا رافع، فإذا قيل: إنه مبيح، فمن تيمم لنافلة لم يصل فرضا، وإذا قلنا: إنه رافع -ولعله الأقرب- فإنه يصلي فروضا ونوافل، ولو كانت نيته أن يصلي صلاة نافلة كالضحى، وذلك لأنا قلنا: إنه ارتفع حدثه، فإذا ارتفع فلا يعود إلا بموجب.

https://eioe.forum.st

5التيمم Empty رد: التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:54

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يقول: إذا نوى نفلا، أو أطلق، ولم ينو نفلا، ولا فرضا بل تيمم بإطلاق
ولكن عرفنا أن الصحيح أنه إذا تيمم لنافلة صلى بها فرضا.
يبطل التيمم بخروج الوقت، هذا هو المشروع، وذلك لأنه حدد الوقت، فإذا -مثلا- تيممت لصلاة العصر، وغربت الشمس، وأنت على تيممك لم ينتقض، لم تأت بناقض من نواقض الوضوء، جدد التيمم للمغرب، وإذا تيممت للمغرب، وأنت لا تجمع، وجاء وقت العشاء جدد التيمم للعشاء، وهكذا... يبطل بخروج الوقت؛ وذلك لأنه طهارة ضرورية، تتحدد بقدرها.
كذلك يبطل بمبطلات الوضوء، يعني: بخروج ريح، أو بول، أو غائط، أو دم، أو بأكل لحم الإبل، أو نحو ذلك يبطل بها، ويبطل -أيضا- بوجود الماء؛ لأنه محدد بفقد الماء، فإذا وجد الماء، إذا كان التيمم لأجل فقده، فإنه يبطل، فإذا حضر الماء بطل التيمم -كما يضرب ذلك مثلا - اختلف فيما إذا وجد الماء، وهو في الصلاة هل يستمر في صلاته، أو يقطعها؟
الأكثرون على أنه يقطعها، وقول ثان: إنه يستمر فيها؛ لأنه دخلها بطهارة، ولم يوجد ما يبطل هذه الطهارة، على هذا إن استمر فلا بأس، ولكن الأولى أن يقطعها ويتوضأ.

https://eioe.forum.st

6التيمم Empty رد: التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:54

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وسن لراجي الماء تأخيره لآخر وقت مختار .

"راجيه": يعني: راجي الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، تعرفون أن وقت الصلاة ينقسم إلى قسمين كالعصر والعشاء، وقت اختيار، ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا كنت -مثلا- تسير في الطريق، ودخل عليك وقت العصر، إذا قلنا -مثلا- إنه يدخل وقت العصر الساعة الثالثة والثلث، وأنت تمشي يمكن أنك تصل إلى الماء بعد ساعة، قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يصير ظل الشيء مثليه، فالأولى أن تؤخره إلى الساعة الرابعة والثلث مثلا.
فالأولى أن تؤخر التيمم؛ لأنك ترجو أن تصل إلى الماء، أو أرسلت من يأتي بالماء، وتنتظره فإن خرج وقت الاختيار، أو خفت أن يخرج لك أن تتيمم، كذلك -مثلا- لصلاة الظهر، إذا أرسلوا واردا، ثم أملوا أنه يأتيهم قبل الساعة الثانية -مثلا- فإنهم ينتظرونه، حتى يؤدوا الصلاة بماء.

https://eioe.forum.st

7التيمم Empty رد: التيمم الأربعاء 26 ديسمبر - 23:55

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يقول: من عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض، فقط على حسب حاله ولا إعادة .

عدم الماء والتراب، يعني: مثلا، المحبوس ونحوه لا يجد ماء، ولا ترابا في هذه الحال هو معذور، إذا صلى بدون وضوء ولا تيمم، ولكن إذا تيسر له أن يجده، فله أن يتيمم على البلاط ونحوه، في هذه الحال يقولون: يقتصر على الفرض، فلا يصلي نوافل؛ لأن طهارته ناقصة، وكذلك -أيضا- يقتصر على المجزي، يقرأ الفاتحة فقط، ولا يقرأ معها سورة، ويقتصر من التسبيح على سبحان ربي العظيم واحدا، وسبحان ربي الأعلى واحدا، هكذا قالوا.
ولعل الصواب أنه يصلي صلاة كاملة، وأنه يصلي نوافل؛ وذلك لأنه معذور بفقد التراب، ولا إعادة عليه.
ويقولون: لا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، إذا كان جنبا، ولم يجد ماء ولا ترابا، وصلى فإنه يقرأ في صلاته، ولا يقرأ خارج الصلاة.

https://eioe.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى