يقول: يحرم خروجه من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع .
ورد حديث أن أبا هريرة رأى رجلا بعد الأذان خرج من المسجد فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم </A> ويحمل على أن أبا هريرة عرف أنه لا يرجع، أما إذا كان خرج مثلا ليتوضأ ثم يرجع سريعا بأن كان مثلا حاقنا أو له عذر شديد خرج ثم قضى حاجته ورجع فلا حرج على ذلك، وهكذا إذا كان مثلا إماما في مسجد آخر فلا حرج أن يذهب إلى مسجده أو عرف بأنه يدرك الصلاة في مسجد آخر، وكان له شغل في ذلك المسجد، يعني كان له عذر، فالعذر في قوله: بلا عذر كونه مثلا إماما في مسجد أو مؤذنا في مسجد آخر، أو له حاجة قرب ذلك المسجد، أو يريد أن يرفع أذى عن الطريق أو نحو ذلك من الأعذار. فمثل هذا يباح له أن يخرج بعد الأذان إذا أمن ألا تفوته الصلاة جماعة، والحكمة في ذلك أنه إذا خرج فاتته الجماعة، فيكون تسبب في فوت صلاة الجماعة التي هي من الواجبات كما سيأتي.