مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

تخصيص السياسة الشرعية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1تخصيص السياسة الشرعية Empty تخصيص السياسة الشرعية الجمعة 13 يونيو - 1:49

اميره

اميره
عضو ذهبي


بسم الله الرحمن


السياسة الشرعية قيل فيها تعريفات كثيرة منها أنها " تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد " (1) . وعليه يكون لفظ السياسة مرادفا للفظ التعزير وهو معنى ضيق جدا. وتكلم ابن القيم عن السياسة الشرعية على أنها طريقة من طرائق إثبات الحقوق مكمّلة للبينة كاليمين والشهود ونحو ذلك .
وهو معنى ضيق أيضا ، لكن الذي يتضح من كلامه في كتبه الأخر التي تطرق فيها إلى السياسة الشرعية أنه قصد بها " تدبير حاكم أو من ينوب مكانه ، شؤون الأمة في مختلف مجالات الحياة ، بما يحقق المصلحة ويتفق مع الشرع " (2).

وعرّف ابن عقيل السياسة الشرعية بأنها " ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي " (3) . وهو معنى عام وواسع يدل على أن السياسة الشرعية تشمل المجالات التي ورد بها النص والتي لم يرد بها نص مطلقا.

وقيل السياسة الشرعية :" تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية ، بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار ، مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية ، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين" (4) . وهو يدل على أن معنى السياسة الشرعية يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وقيل هي : " تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح ، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل ، بما فيه مصلحة الأمة ، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها" (5) . ويلاحظ أنه قصر المعنى على المجالات التي لم يرد بها النص ، أو التي ورد بها نص لكنه يتغير بتغير المصلحة . وقيل هي :" أحكام وإجراءات شرعية من مسؤول شرعا ، تدبر بها شؤون الأمة في مختلف مجالات الحياة ، سواء ورد في ذلك نص أو لم يرد ، محققة المصلحة الموافقة لروح الشرع " (6).

وأوسع معنى للسياسة الشرعية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) حيث قال: " وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل ، فهذا جماع السياسة العادلة ، والسياسة الصالحة " (8) .

وبهذا المعنى تكون السياسة الشرعية أوسع من أن يراد بها مجرد التعزير وتغليظ العقوبة ، أو مجرد طريقة من طرائق إثبات الحقوق والحكم بين الناس، أو تكون مخصوصة بالحكم بالمصالح المرسلة فيما لم يرد نص على خصوصه ، بل يكون المراد منها على هذا المعنى ، اتباع الشرع فيما جاء به وتطبيق أحكامه وطرقه في إدارة شؤون الدولة الإسلامية (9) .

والخلاصة أن السياسة الشرعية هي العمل بما جاء في الشرع من تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع في المجالات :
السياسية ، والاقتصادية، والاجتماعية ، إضافة إلى ما يتخذه ولي الأمر من نظم وإجراءات في المجالات التي لم يرد بها نص. وهذا المعنى هو الراجح في نظري .

وقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بنصوص كثيرة في تلك المجالات ، كما تناولها علماؤنا وبخاصة الفقهاء منهم بالبحث والتفصيل. ففي المجال السياسي جاء تحديد النظام السياسي وضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وتنظيم العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخر ، وفي المجال الاقتصادي جاء تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم الاقتصادية مع الحاكم .

وقد أصبحت السياسة الشرعية تخصصا مستقلا يدرس في الجامعات الشرعية ويقابله في الجامعات الأخر ثلاثة تخصصات هي : العلوم السياسية والاقتصاد والقانون . والمشكلة التي نواجهها أنها تسير في خطين متوازيين لا التقاء بينهما .
والمطلوب هو ربط هذا التخصص بالتخصصات الثلاثة وذلك لأننا بحاجة إلى الجمع بين الجانبين : الجانب الشرعي بوصف المملكة دولة تطبق الشريعة الإسلامية وتدعو إليها بحكمة واعتدال ، بل وتعد رائدة العمل الإسلامي بلا منازع .
والجانب المعاصر بوصفها دولة تربطها علاقات مع معظم دول العالم ، مما يتطلب معرفة واقع تلك الدول من النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية وهو أمر في غاية الأهمية ولا شك .

إن تأهيل موظفي وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في الجانب الأول سيمكنهم من الدفاع عن دولتهم ودحض الشبهات التي تثار بشأن تطبيقها للشريعة الإسلامية وتجربتها في مجلس الشورى والمجالس الأخر، أما تأهيلهم في الجانب الآخر فإنه يؤهلهم إلى فهم المجتمعات التي يرسلون إليها ومن ثم معرفة كيفية التعامل معها على الوجه المطلوب .

وإن أهم ما نحتاجه في هذا الخصوص هو الربط بين تخصص السياسة الشرعية وتلك العلوم المشار إليها . ففي الجانب السياسي نحن بحاجة إلى بيان النظام السياسي في الإسلام ومقارنته بالأنظمة السياسية المعاصرة وبخاصة الأنظمة الديمقراطية ، وبيان العلاقات الدولية في الإسلام ومقارنته بنظريات العلاقات الدولية المعاصرة وبخاصة في مجال الدبلوماسية وكذلك مقارنته بقواعد القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي الإنساني .
وفي الجانب الاقتصادي نحن بحاجة إلى وزن السياسات الاقتصادية بميزان الشرع وبيان حكم المعاملات المالية الدولية فنأخذ الجائز منها ونترك الممنوع بل ونقدم البديل إن شاء الله .

وكتبه :
د. ناصح بن ناصح البقمي .

2تخصيص السياسة الشرعية Empty رد: تخصيص السياسة الشرعية الأربعاء 9 يوليو - 18:26

الاميرة السعيدة

الاميرة السعيدة
عضو نفتخر به


<table width="100%"><tr><td align=right width="50%">مسألة: </TD>
<td align=left width="50%"></TD></TR></TABLE>
والحد واجب , إذا قامت البينة , أو اعترف الشارب , فإن وجدت منه رائحة الخمر , أو رئي وهو يتقايؤها ونحو ذلك , فقد قيل : لا يقام عليه الحد ; لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر , أو شربها جاهلا بها , أو مكروها ونحو ذلك , وقيل : يجلد , إذا عرف أن ذلك مسكر .

وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم , من الصحابة كعثمان e]ص: 146 ] وعلي , وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الذي اصطلح عليه الناس , وهو مذهب مالك , وأحمد , في غالب نصوصه وغيرهما .
وأولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء , وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس , فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله , طاعة الله ورسوله , واتباع كتاب الله , ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة , كان هو الواجب , وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب , أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك , فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه .

هذا أقوى الأقوال .

وقد قيل : ليس له التقليد بكل حال , والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره , وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان , بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك , كل ذلك واجب مع القدرة , فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .

ولهذا أمر الله المصلي , أن يتطهر بالماء , فإن عدمه , أو خاف الضرر باستعماله ; لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك , e]ص: 215 ] تيمم الصعيد فمسح بوجهه ويديه منه .

{ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب } .

فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن , كما قال تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } .

فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف , والصحيح والمريض , والغني والفقير , والمقيم والمسافر , وخففها على المسافر والخائف والمريض , كما جاء به الكتاب والسنة , وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة , والستارة , واستقبال القبلة , وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك . e]ص: 216 ]

فلو انكسرت سفينة قوم , أو سلبهم المحاربون ثيابهم , صلوا عراة بحسب أحوالهم , وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته .

ولو اشتبهت عليهم القبلة , اجتهدوا في الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل , صلوا كيفما أمكنهم , كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهكذا الجهاد والولايات , وسائر أمور الدين , وذلك كله في قوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .

كما أن الله - تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وقال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

وقال تعالى : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } فلم يوجب ما لا يستطاع , ولم يحرم ما يضطر إليه , إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد .

<table width="100%"><tr><td align=right width="50%">مسألة: </TD>
<td align=left width="50%"></TD></TR></TABLE>
وَأُولُو الْأَمْرِ صِنْفَانِ : الْأُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ , وَهُمْ الَّذِينَ إذَا صَلَحُوا صَلَحَ النَّاسُ , فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَرَّى مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ , طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَاتِّبَاعَ كِتَابِ اللَّهِ , وَمَتَى أَمْكَنَ فِي الْحَوَادِثِ الْمُشْكِلَةِ مَعْرِفَةُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , كَانَ هُوَ الْوَاجِبَ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ عَجْزِ الطَّالِبِ , أَوْ تَكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , فَلَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ يَرْتَضِيَ عِلْمَهُ وَدِينَهُ .

هَذَا أَقْوَى الْأَقْوَالِ .

وَقَدْ قِيلَ : لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيدُ بِكُلِّ حَالٍ , وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ , وَكَذَلِكَ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ مِنْ الشُّرُوطِ يَجِبُ فِعْلُهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ , بَلْ وَسَائِرِ شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , كُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ مَعَ الْقُدْرَةِ , فَأَمَّا مَعَ الْعَجْزِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا .

وَلِهَذَا أَمْرَ اللَّهُ الْمُصَلِّيَ , أَنْ يَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ , فَإِنْ عَدِمَهُ , أَوْ خَافَ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِهِ ; لِشِدَّةِ الْبَرْدِ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , e]ص: 215 ] تَيَمَّمَ الصَّعِيدَ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ مِنْهُ .

{ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ } .

فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ فِعْلَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَمْكَنَ , كَمَا قَالَ تَعَالَى : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } .

فَأَوْجَبَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْآمِنِ وَالْخَائِفِ , وَالصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ , وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ , وَالْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ , وَخَفَّفَهَا عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْخَائِفِ وَالْمَرِيضِ , كَمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , وَكَذَلِكَ أَوْجَبَ فِيهَا وَاجِبَاتٍ مِنْ الطَّهَارَةِ , وَالسِّتَارَةِ , وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , وَأَسْقَطَ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ . e]ص: 216 ]

فَلَوْ انْكَسَرَتْ سَفِينَةُ قَوْمٍ , أَوْ سَلَبَهُمْ الْمُحَارِبُونَ ثِيَابَهُمْ , صَلَّوْا عُرَاةً بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ , وَقَامَ إمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ لِئَلَّا يَرَى الْبَاقُونَ عَوْرَتَهُ .

وَلَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمْ الْقِبْلَةُ , اجْتَهَدُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا فَلَوْ عَمِيَتْ الدَّلَائِلُ , صَلَّوْا كَيْفَمَا أَمْكَنَهُمْ , كَمَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَهَكَذَا الْجِهَادُ وَالْوِلَايَاتُ , وَسَائِرُ أُمُورِ الدِّينِ , وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي قَوْله تَعَالَى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " .

كَمَا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ الْمَطَاعِمَ الْخَبِيثَةَ قَالَ : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .

وَقَالَ تَعَالَى : { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } فَلَمْ يُوجِبْ مَا لَا يُسْتَطَاعُ , وَلَمْ يُحَرِّمْ مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ , إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ مِنْ الْعَبْدِ .


<table width="100%"><tr><td align=right width="50%">: </TD>
<td align=left width="50%"></TD></TR></TABLE>

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى