مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

موضوعات فقه المعاملات

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1موضوعات فقه المعاملات Empty موضوعات فقه المعاملات الإثنين 24 ديسمبر - 11:08

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


تصنيف المسألة: فقهية
أركان الالتزام :
17 - ركن الالتزام عند الحنفية هو : الصيغة فقط ويزاد عليها عند غيرهم : الملتزم ( بكسر الزاي ) والملتزم له , والملتزم به , أي محل الالتزام . أولا : الصيغة :
18 - تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول معا في الالتزامات التي تتوقف على إرادة الملتزم والملتزم له , كالنكاح وكعقود المعاوضات , مثل البيع والإجارة , وهذا باتفاق .
أما الالتزامات بالتبرعات كالوقف والوصية والهبة ففيها اختلاف الفقهاء بالنسبة للقبول .
ومن الالتزامات ما يتم بإرادة الملتزم وحده باتفاق , كالنذر والعتق واليمين .
وصيغة الالتزام ( الإيجاب ) تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة مفهمة ونحوها مما يدل على إلزام الشخص نفسه ما التزمه .
وقد يكون الالتزام بالفعل كالشروع في الجهاد والحج , وكمن قام إلى الصلاة فنوى وكبر فقد عقدها لربه بالفعل .
كذلك يكون الالتزام بمقتضى العادة , ومن القواعد الفقهية ( العادة محكمة ) ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها , فسكن الزوج معها , فلا كراء عليه , إلا إن تبين أنها ساكنة بالكراء .
ويلاحظ أن أغلب الالتزامات قد ميزت بأسماء خاصة , فالالتزام بتسليم الملك بعوض بيع , وبدونه هبة أو عطية أو صدقة , والالتزام بالتمكين من المنفعة بعوض إجارة , وبدونه إعارة أو وقف أو عمرى , وسمي التزام الدين ضمانا , ونقله حوالة , والتنازل عنه إبراء , والتزام طاعة الله بنية القربة : نذرا وهكذا .
ولكل نوع من هذه الالتزامات صيغ خاصة سواء أكانت صريحة , أم كناية تحتاج إلى نية أو قرينة , وتنظر في أبوابها .
وقد ذكر الفقهاء ألفاظا خاصة تعتبر صريحة في الالتزام وهي : التزمت , أو ألزمت نفسي . ومنها أيضا لفظ ( علي ) أو ( إلي ) , جاء في الهداية في باب الكفالة لو قال : علي أو إلي تصح الكفالة , لأنها صيغة الالتزام , وقال مثل ذلك ابن عابدين . وفي نهاية المحتاج : شرط الصيغة في الإقرار لفظ أو كتابة من ناطق أو إشارة من أخرس تشعر بالالتزام بحق , مثل : لزيد هذا الثوب " وعلي " " وفي ذمتي " للمدين الملتزم " ومعي " " وعندي " للعين ثانيا : الملتزم :
19 - الملتزم هو من التزم بأمر من الأمور كتسليم شيء , أو أداء دين , أو القيام بعمل . والالتزامات متنوعة على ما هو معروف .
فما كان منها من باب المعاوضات فإنه يشترط فيه في الجملة أهلية التصرف .
وما كان من باب التبرعات فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع .
وفي ذلك تفصيل من حيث تصرف الوكيل والولي والفضولي , ومن الفقهاء من أجاز وصية السفيه والصبي المميز كالحنابلة . وينظر ذلك في أبوابه ثالثا : الملتزم له :
20 - الملتزم له الدائن , أو صاحب الحق : فإن كان الالتزام تعاقديا , وكان الملتزم له طرفا في العقد , فإنه يشترط فيه الأهلية , أي أهلية التعاقد على ما هو معروف في العقود , وإلا تم ذلك بواسطة من ينوب عنه .
وإذا كان الالتزام بالإرادة المنفردة فلا يشترط في الملتزم له ذلك .
والذي يشترط في الملتزم له في الجملة أن يكون ممن يصح أن يملك , أو يملك الناس الانتفاع به كالمساجد والقناطر .
وعلى ذلك فإنه يصح الالتزام للحمل , ولمن سيوجد , فتصح الصدقة عليه والهبة له . وعند المالكية تجوز الوصية لميت علم الموصي بموته , ويصرف الموصى به في قضاء ما عليه من الديون , وإلا صرف لورثته وإلا بطلت الوصية .
كما أن كفالة دين الميت المفلس جائزة , وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكوع موضوعات فقه المعاملات H2 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يصلي عليه فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ديناران , قال : هل ترك لهما وفاء ؟ قالوا : لا , فتأخر , فقيل : لم لا تصلي عليه ؟ فقال : ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه , فقام أبو قتادة فقال : هما علي يا رسول الله , فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم موضوعات فقه المعاملات H1 . كما أنه يجوز الالتزام للمجهول , فقد نص الفقهاء على صحة تنفيل الإمام في الجهاد بقوله محرضا . للمجاهدين : من قتل قتيلا فله سلبه , وعندئذ من يقتل عدوا يستحق أسلابه , ولو لم يكن ممن سمعوا مقالة الإمام .
ومن ذلك ما لو قال رجل : من يتناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم .
ومن ذلك أيضا بناء سقاية للمسلمين أو خان لأبناء السبيل .
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه رابعا : محل الالتزام ( الملتزم به ) :
21 - الالتزام هو إيجاب الفعل الذي يقوم به الملتزم كالالتزام بتسليم المبيع للمشتري , وتسليم الثمن للبائع , وكالالتزام بأداء الدين , والمحافظة على الوديعة , وتمكين المستأجر والمستعير من الانتفاع بالعين , والموهوب له من الهبة , والمسكين من الصدقة , والقيام بالعمل في عقد الاستصناع والمساقاة والمزارعة , وفعل المنذور , وإسقاط الحق . . . وكذا .

https://eioe.forum.st

2موضوعات فقه المعاملات Empty رد: موضوعات فقه المعاملات الإثنين 24 ديسمبر - 11:10

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


وهذه الالتزامات ترد على شيء تتعلق به , وهو قد يكون عينا أو دينا , أو منفعة أو عملا , أو حقا , وهذا ما يسمى بمحل الالتزام أو موضوعه .
ولكل محل شروط خاصة حسب طبيعة التصرف المرتبط به , والشروط قد تختلف من تصرف إلى آخر , فما يجوز الالتزام به في تصرف قد لا يجوز الالتزام به في تصرف آخر .
إلا أنه يمكن إجمال الشروط بصفة عامة مع مراعاة الاختلاف في التفاصيل . وبيان ذلك فيما يلي :
أ - انتفاء الغرر والجهالة :
22 - يشترط بصفة عامة في المحل الذي يتعلق به الالتزام انتفاء الغرر , والغرر ينتفي عن الشيء - كما يقول ابن رشد - بأن يكون معلوم الوجود , معلوم الصفة , معلوم القدر , ومقدورا على تسليمه .
وانتفاء الغرر شرط متفق عليه في الجملة في الالتزامات التي تترتب على المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة , مبيعا وثمنا ومنفعة وعملا وأجرة .
هذا مع استثناء بعضها بالنسبة لوجود محل الالتزام وقت التصرف كالسلم والإجارة والاستصناع , فإنها أجيزت استحسانا مع عدم وجود المسلم فيه والمنفعة والعمل , وذلك للحاجة .
ويراعى كذلك الخلاف في بيع الثمر قبل بدو صلاحه .
وإذا كان شرط انتفاء الغرر متفقا عليه في المعاوضات المحضة , فإن الأمر يختلف بالنسبة لغيرها من تبرعات كالهبة بلا عوض والإعارة , وتوثيقات كالرهن والكفالة وغيرها .
فمن الفقهاء من يجيز الالتزام بالمجهول وبالمعدوم وبغير المقدور على تسليمه , ومنهم من لا يجيز ذلك . وأكثرهم تمسكا بذلك الحنفية والشافعية .
23 - ومن العسير في هذا المقام تتبع كل التصرفات لمعرفة مدى انطباق شرط انتفاء الغرر على كل تصرف .
ولذلك سنكتفي ببعض نصوص المذاهب التي تلقي ضوءا على ذلك , على أن يرجع في التفصيلات إلى مواضعها :
( 1 ) في الفروق للقرافي : الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة : ما تؤثر فيه الجهالات والغرر , وقاعدة : ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات .
وردت الأحاديث الصحيحة في موضوعات فقه المعاملات H2 نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول موضوعات فقه المعاملات H1 . واختلف العلماء بعد ذلك , فمنهم من عممه في التصرفات , وهو الشافعي , فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك . ومنهم من فصل , وهو مالك , بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة , وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها , وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة , وهو ما لا يقصد لذلك , وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام : طرفان وواسطة .
24 - فالطرفان : أحدهما معاوضة صرفة , فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة . وثانيهما ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال , كالصدقة والهبة والإبراء , فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال , بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه , فإن لم يبذل شيئا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته , فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالات فيه . أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه , فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق , بالمعلوم والمجهول , فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا , وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله , فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده , فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده , لأنه لم يبذل شيئا .
وهذا فقه جميل . ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول : يلزم منه مخالفة نصوص الشرع , بل إنما وردت في البيع ونحوه .
25 - وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح , فهو من جهة أن المال فيه ليس مقصودا - وإنما مقصده المودة والألفة والسكون - يقتضي أن يجوز فيه الجهالة والغرر مطلقا , ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى : موضوعات فقه المعاملات B_2 أن تبتغوا بأموالكم موضوعات فقه المعاملات B_1 يقتضي امتناع الغرر والجهالة فيه . فلوجود الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير , نحو عبد من غير تعيين وشورة بيت ( وهي الجهاز ) , ولا يجوز على العبد الآبق والبعير الشارد , لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط المتعارف , والثاني ليس له ضابط فامتنع , وألحق الخلع بأحد الطرفين الأولين الذي يجوز فيه الغرر مطلقا , لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب ما يقصد للمعاوضة , بل شأن الطلاق أن يكون بغير شيء فهو كالهبة . فهذا هو الفرق , والفقه مع مالك رحمه الله .
وفي الفروق كذلك : اتفق مالك وأبو حنيفة على جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل الملك , فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق , وللعبد : إن اشتريتك فأنت حر , فيلزمه الطلاق والعتاق إذا تزوج واشترى خلافا للشافعي , ووافقنا الشافعي على جواز التصرف بالنذر قبل الملك , فيقول : إن ملكت دينارا فهو صدقة .
وجميع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة في باب المعاملات .
ودليل ذلك .
أولا : القياس على النذر في غير المملوك بجامع الالتزام بالمعدوم .
وثانيا : قال الله تعالى : موضوعات فقه المعاملات B_2 أوفوا بالعقود موضوعات فقه المعاملات B_1 والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب الوفاء بهما .
وثالثا : قوله عليه الصلاة والسلام : موضوعات فقه المعاملات H2 المسلمون على شروطهم موضوعات فقه المعاملات H1 , وهذان شرطان فوجب الوقوف معهما .
26 - ( 2 ) في المنثور للزركشي : من حكم العقود اللازمة أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على تسليمه في الحال , والجائز قد لا يكون كذلك , كالجعالة تعقد على رد الآبق .
ثم قال : حيث اعتبر العوض في عقد من الطرفين أو من أحدهما فشرطه أن يكون معلوما , كثمن المبيع وعوض الأجرة , إلا في الصداق وعوض الخلع , فإن الجهالة فيه لا تبطله , لأن له مرادا ( بدلا ) معلوما وهو مهر المثل , وقد يكون العوض في حكم المجهول , كالعوض في المضاربة والمساقاة .
( 3 ) في إعلام الموقعين بعد أن قرر ابن القيم أن العلة في بطلان بيع المعدوم هي الغرر قال : وكذلك سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع محض , فلا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم , وما يقدر على تسليمه وما لا يقدر , وطرده ( مثاله ) : الهبة , إذ لا محذور في ذلك فيها , وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كبة الشعر حين أخذها من المغنم , وسأله أن يهبها له فقال : موضوعات فقه المعاملات H2 أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك موضوعات فقه المعاملات H1
27 - ( 4 ) في القواعد لابن رجب في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات قال : أما الإنشاءات فمنها العقود , وهي أنواع :
أحدها : عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه ( أي على بدل ) , وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة , والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض بعدة كالهبة والصدقة , فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة , كعبد من عبيد , وشاة من قطيع , وكفالة أحد هذين الرجلين , وضمان أحد هذين الدينين . وفي الكفالة احتمال , لأنه تبرع , فهو كالإعارة والإباحة , ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة , كقفيز من صبرة , فإن كانت متميزة متفرقة ففيه احتمالان ذكرهما في التلخيص , وظاهر كلام القاضي الصحة .
والثاني : عقود معاوضات غير متمحضة , كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد , ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان : أصحهما الصحة .
والثالث : عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع , ومثله عقود التبرعات , كإعارة أحد هذين الثوبين وإباحة أحد هذين الرغيفين , وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة , مثل أن يقول : ضارب بإحدى هاتين المائتين - وهما في كيسين - ودع الأخرى عندك وديعة . وأما الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق . . إلخ .
ب - ( قابلية المحل لحكم التصرف ) :
28 - يشترط كذلك في المحل الذي يتعلق به الالتزام : أن يكون قابلا لحكم التصرف , بمعنى ألا يكون التصرف فيه مخالفا للشرع .
وهذا الشرط متفق عليه بصفة عامة مع الاختلاف في التفاصيل .
يقول السيوطي : كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل . فلذلك لم يصح بيع الحر ولا الإجارة على عمل محرم .
ويقول ابن رشد في الإجارة : مما اجتمعوا على إبطال إجارته : كل منفعة كانت لشيء محرم العين , كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع , مثل أجر النوائح وأجر المغنيات , وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع , مثل الصلاة وغيرها .
وفي المهذب : الوصية بما لا قربة فيه , كالوصية للكنيسة والوصية بالسلاح لأهل الحرب باطلة .
وبالجملة فإنه لا يصح الالتزام بما هو غير مشروع , كالالتزام بتسليم الخمر أو الخنزير في بيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك , ولا الالتزام بالتعامل بالربا , أو الزواج بمن تحرم عليه شرعا . وهكذا .
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه .

https://eioe.forum.st

3موضوعات فقه المعاملات Empty رد: موضوعات فقه المعاملات الإثنين 24 ديسمبر - 11:12

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


حكمة مشروعية البيع
تصنيف المسألة: فقهية
الحكم التكليفي ( للبيع ) :
6 - اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز , دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
فمن الكتاب قوله تعالى : موضوعات فقه المعاملات B_2 وأحل الله البيع موضوعات فقه المعاملات B_1 وقوله عز وجل : موضوعات فقه المعاملات B_2 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم موضوعات فقه المعاملات B_1 وأما السنة فمنها : موضوعات فقه المعاملات H2 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده , وكل بيع مبرور موضوعات فقه المعاملات H1 وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه .
والإجماع قد استقر على جواز البيع .
أما المعقول : فلأن الحكمة تقتضيه , لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه , ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا , ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة .
هذا هو الحكم الأصلي للبيع , ولكن قد تعتريه أحكام أخرى , فيكون محظورا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص , لأمر في الصيغة , أو العاقدين , أو المعقود عليه . وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع صحيحا , بل يكون باطلا أو فاسدا على الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفية , ويجب فيه التراد . على تفصيل يعرف في مصطلح ( بيع منهي عنه ) وفي أفراد البيوع المسماة المنهي عنها , وفي مصطلحي ( البيع الباطل , والبيع الفاسد ) .
وقد يكون الحكم الكراهة , وهو ما فيه نهي غير جازم ولا يجب فسخه , ومثل له الحطاب من المالكية ببيع السباع لا لأخذ جلودها .
وقد يعرض للبيع الوجوب , كمن اضطر إلى شراء طعام أو شراب لحفظ المهجة .
كما قد يعرض له الندب , كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعة لا ضرر عليه في بيعها فتندب إجابته , لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب .
7 - وحكمة مشروعية البيع ظاهرة , فهي الرفق بالعباد والتعاون على حصول معاشهم .

https://eioe.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى