[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بعد ذلك يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة . يحرم وذلك؛ لأنها لا تأخر إلا للضرورة، يأتينا وقت الضرورة في صلاة العصر، والعشاء، إلا لمن له الجمع بنيته، إذا كان يجوز له الجمع مثلا إنسان سائر في الطريق، ودخل عليه وقت الضرورة وهو مستمر في السير ويحب مواصلة السير، دخل عليه وقت العصر، ومشتغل أيضا بالسير ويحب مواصلة السير، خرج وقت الاختيار، الذي سيترك كل شيء إليه استمر في سيره حتى صار وقت الضرورة، قبل الغروب مثلا بنصف ساعة أو بثلث ساعة، وقف صلى ثنتين في وقت الضرورة أي في آخر وقت العصر الذي هو وقت الضرورة، وكذا لو كان سائرا في الليل وشق عليه النزول وأراد مواصلة السير فلم ينزل إلا في آخر الليل فإنه يجوز له؛ لأن هذا له عذر في التأخير فأما الإنسان المقيم، فلا يجوز أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب، لما ورد في ذلك من قوله -صلى الله عليه وسلم-: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يعني أنه فرط في الوقت، وأخره، أخر صلاة العصر إلى أن قرب الغروب، قد ثبت أن الشمس تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون، كذلك تطلع بين قرني شيطان؛ ولأجل ذلك نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، عند الطلوع وعند الغروب، لئلا يكون سجوده للشيطان. فالحاصل أنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، وقت الضرورة ـ مثلا ـ إلا لناوي الجمع بنيته، من له الجمع بنيته. ومشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا إذا كان أخرها لأجل أن يشتغل بشرطها، وعرف أن شرطها يحصل قريبا، مثاله تأخر لانتظار الماء، ينتظر أن يأتيه الماء، أن ليس عنده ماء وقد أرسل وأردا، فينتظر ولو خرج وقت الاختيار، ودخل وقت الاضطرار، مثال ثان: السترة يعني الثياب، إذا كان ليس عليه ثياب تستره، ولكن ينتظر إلى أن يأتيه فلان بثوب ساتر، أو ينتظر خياطة هذا الثوب الذي يستر به عورته، فإذن له أن يؤخرها لانتظار هذا الشرط، وكذا بقية الشروط |
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة