مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصراوي للإلكترونيات وخدمات الصيانة

lcd,tv,رسيفر,تليفزيون,شاشه,كمبيوتر,سوفت,برامج,بلازما.توشيبا,شحن فلاشه,


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فصل في شروط صحة الصلاة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1فصل في شروط صحة الصلاة Empty فصل في شروط صحة الصلاة الخميس 27 ديسمبر - 0:24

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصفه وفيؤه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصل حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها.


الثالث: ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نبدأ في شروط الصلاة:
الشرط: ما لا يتم المشروط إلا به، وشروط الصلاة تكون قبلها، لا يدخلها إلا بعدما تتكامل الشروط، معروفة الشروط يقرأها أو يحفظها الأطفال في المرحلة الابتدائية، ذكر هاهنا ستة وهي تسعة، وذلك؛ لأن الثلاثة الأول الإسلام والعقل والتمييز شروط لكل عبادة، فكأنهم يتركونها؛ لأنها معروفة متكررة، فيتكلمون عن الشروط الخاصة بالصلاة.
الشرط الأول: الطهارة، وقد تقدمت في كتاب الطهارة، ويراد بها الطهارة من الحدث.
والشرط الثاني: دخول الوقت لقوله -تعالى-: فصل في شروط صحة الصلاة B2 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 من حكمة الله -تعالى- أنه ما أوجب الصلوات جميعا يعني سبع عشرة ركعة في وقت واحد، فإنه قد يشق، يعني قد يصعب سردها جمعها في وقت واحد، فجعلت متفرقة، ومن الحكمة في ذلك تجدد الصلة بالله، وذلك؛ لأن العبد إذا غفل وقتا من الأوقات.
وهذه الغفلة قد تقسي القلب دخل عليه وقت من الصلاة، فهذا الوقت يؤدي فيه عبادة فيها ذكر، وفيها دعاء، وفيها قراءة، وفيها خشوع، وفيها إنابة، وفيها تذلل فيكون هذا الذكر وهذه العبادة مما تصقل القلب ومما تنشطه على العبادة، ومما يزيل ما هو به من الغفلة، وما وقع من آثارها من القسوة، أطول الأوقات التي لا صلاة فيها بعد العشاء وبعد الفجر، وذلك؛ لأن بعد العشاء محل راحة غالبا ومحل نوم ومع ذلك شرع فيه التهجد ووردت الأدلة في تأكيد التهجد وفي تأكيد صلاة الليل، وهي مشهورة، والثاني بعد الفجر إلى الظهر ومع ذلك شرع فيه صلاة الضحى.
الحكمة أن يكون هذا الوقت الطويل، لا يخلو من صلاة ولا تطوع، أما بقية الأوقات فإنها متقاربة، من الظهر إلى العصر من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء هذه أوقات متقاربة؛ فلأجل ذلك لا تطول فيها الغفلة، هذه المواقيت قد تؤخذ من عموم الآيات أو من ظواهرها، استنبطت من آية في سورة هود فصل في شروط صحة الصلاة B2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 طرفي النهار يدخل في الطرف الأول صلاة الفجر وفي الطرف الثاني الظهر والعصر؛ لأنهما في النصف الثاني من النهار، فصل في شروط صحة الصلاة B2 وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 أي المغرب والعشاء؛ لأنهما في أول الليل، والآية الأخرى في سورة الإسراء قوله -تعالى-: فصل في شروط صحة الصلاة B2 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 .
فدلوك الشمس يعني ميلها، يدخل فيه الظهر والعصر، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، واستنبطت أيضا من قوله -تعالى- في سورة الروم: فصل في شروط صحة الصلاة B2 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ فصل في شروط صحة الصلاة B1 فصل في شروط صحة الصلاة B2 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ فصل في شروط صحة الصلاة B1 .
فحين تمسون يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون يدخل فيه صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، هكذا فسرها المفسرون، بدأوا بالظهر؛ لأن الذي قبلها ليس وقتا لشيء من الفرائض، أي ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس لم يوقت فيه فريضة، فهو ليس وقتا لشيء من الصلوات المكتوبة.
فلذلك بدءوا بالظهر؛ لأن بعدها الأوقات المتصلة بعضها بعض الظهر تصل وقتها إلى العصر ليس بينهما فاصل والعصر يمتد وقتها إلى المغرب، والمغرب يمتد وقتها إلى العشاء، والعشاء يمتد وقتها إلى الفجر، فالظهر وقتها يبدأ من الزوال، الزوال يراد به زوال الشمس من وسط السماء، معلوم أن الشمس إذا طلعت لا تزال ترتفع وينتصب لها ظل، كل شيء شاخص فإنه يكون له ظل ثم لا يزال ذلك الظل يتقلص، ولا يزال ينقص حتى تصل في وسط السماء، فيتوقف نقصه، فإذا مالت إلى جهة الغرب ابتدأ يزيد، ولا يزال يزيد إلى أن تغرب فإذا مالت وابتدأ الظل في الزيادة ولو قدر أنملة دخل وقت الظهر، يدخل بزوال الشمس.
ابتداء الظل في الزيادة إذا زاد الظل، يقول: حتى يتساوى المنتصب وفيؤه سوى ظل الزوال - يعنى متى ينتهي وقت الظهر- إذا تساوى منتصب وفيؤه، فيؤه يعني ظله، ويراد ما كان زائدا على الظل الموجود وقت الزوال، فلا يحسب، مثلا إذا نظرنا إلى هذا الكأس عندما زالت الشمس وقت زوال الشمس كانت الشمس مائلة إلى جهة الجنوب فكان له ظل مثلا ولو قدر أصبعين، فهذا الظل الموجود وقت الزوال ما نعده يبدأ وقت الظهر من زيادة الظل، ولا نحسب الظل الموجود وقت الزوال، ثم لا يزال وقت الظهر ممتدا حتى يصير ظله مثله، يتساوى وفيئه، إذا قدرنا مثلا أن هذا الكأس ثماني سنتيمتر مثلا فإذا زاد الظل بعد الظل الموجود طوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.

https://eioe.forum.st

2فصل في شروط صحة الصلاة Empty رد: فصل في شروط صحة الصلاة الخميس 27 ديسمبر - 0:25

م/حسن المصري

م/حسن المصري
المدير العام


نفرض مثلا ظل هذا المسجد، ظله وقت ما زالت الشمس، وقت ما انتهى الظل من النقص وبدأ في الزيادة، كان الظل الموجود مثلا خمسة أقدام أو نقول مثلا: متر، متى ينتهي؟ إذا زاد ظله من جهة المشرق مثله، نفرض مثلا أن طول هذه الجدار عشرة أمتار فمتر موجود قبل الزوال وعشرة بعده إذا وصل ظله إلى أحد عشر مترا ينتهي وقت الظهر ودخل وقت العصر، افرض أنت وقفت وقت الزوال وإذا ظلك قدم، الظل الموجود وقت الزوال هذا القدر لا تعده يمتد وقت الظهر إلى أن يكون ظلك مثلك، افرض مثلا أن طولك مثلا مائة وخمسون سنتيمتر فإذا كان الظل مثلك فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، هذا معنى قوله: يتساوى منتصب وفيئه يعني وظله سوى ظل الزوال، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر المختار العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار. انتهى
المختار أن العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار، فالمختار يبدأ من خروج وقت الظهر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، إذا كان ظلك مثلك مرتين، ولا. .. الظل موجودا في الزوال خرج وقت الاختيار، ودخل وقت الاضطرار، يمتد إلى أن تغيب الشمس وقت الضرورة وقد تقدم أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لعذر، بعد الغروب، يدخل وقت المغرب، يمتد حتى غياب الشفق الأحمر.
الشفق الأحمر: هو الحمرة التي تكون في الجو، في الجهة الغربية بعد غروب الشمس، فإذا انتهت وغابت تلك الحمرة، وأظلم الجو خرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء، العشاء أيضا لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار، فالمختار يبدأ من غروب الشفق إلى ثلث الليل الأول وقيل إلى نصفه، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر .
والفجر فجران: فجر أول، وهو بياض في آخر الليل مستطيل دقيق يسمونه أو يشبهونه بذنب السرحان، فهذا لا يدخل به وقت الفجر، ولا يحرم على الصائم الأكل، وأما الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، وهو البياض المنتظم في الأفق الشرقي هذا هو الذي يحرم الطعام على الصائم ويبيح صلاة الفجر، وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، يعنى بخروجها يخرج الوقت ولا يكون وقتا بعد طلوع الشمس لشيء من الصلوات .
يقول: (تدرك المكتوبة بإحرام في وقتها ) إذا أحرم بأن قال: الله أكبر قبل أن يخرج الوقت، فقد أدرك الوقت، وأصبحت صلاته أداء لا قضاء، هذا قول، والقول الثاني أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا هو الصواب، دليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: فصل في شروط صحة الصلاة H2 من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر فصل في شروط صحة الصلاة H1 لكن وردت في رواية: فصل في شروط صحة الصلاة H2من أدرك من الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس فصل في شروط صحة الصلاة H1 وحملت السجدة على أن المراد بها الركعة، من ركوع وقعود وسجود، فمن أدرك ركعة عدت صلاته أداء، وإلا فهي قضاء، يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يحرم أن يؤخرها إلى أن يأتي وقت يضيق عن أدائها .
إذا كانت مثلا صلاة الفجر تستغرق -مثلا- أربع دقائق أخرها إلى أن لن يبقى ثلاث أو دقيقتان، حرام عليه، أو صلاة العصر تستغرق أربع دقائق أو خمس، وأخرها حتى لم يبق بينه وبين غروب الشمس إلا دقيقتان، لا يجوز ذلك، الصلاة لا بد أن تكون في الوقت، فلا يصلي حتى يتيقن أن الوقت قد دخل، لأنه ربما يؤديها قبل دخول الوقت فلا تجزئ، فلا يصلي الظهر حتى يتحقق أنها قد زالت، ويعرف زوالها بزيادة الظل إذا كانت الشمس طالعة، وإذا كان غيما فبالتحري، أو يغلب على ظنه بدخوله، وإن عجز عن اليقين، إذا غلب على الظن أنه قد زالت الشمس، وقد طلع الفجر بأن كان هناك مثلا غيم، وقبل أن تشار الساعة إلى وجوده، فالساعات تحدد الوقت يعيد إن أخطأ، لو قدر مثلا أنهم صلوا الفجر قبل أن تطلع الشمس، أو قبل أن يطلع الفجر، ثم تبين أنهم أخطئوا يعيدون، وكذلك لو تبين أنهم صلوا المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة يعيدون .
يقول: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، ومايجمع إليها قبلها، يتضح هذا بالمثال: من صار أهلا لوجوبها، يعني: من صار تلزمه، وتجب عليه قبل أن يخرج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، إذا أدرك من آخر وقتها قدر تحريمة أدركها، وهو أهل لوجوبها لزمته، يدخل في ذلك مثالان .
المثال الأول: المجنون إذا أفاق قبل أن تغرب الشمس بدقيقة أو بتكبيرة لزمته العصر، وما يجمع إليها لأنه أدرك آخر العصر، الذي يجمع إليها قبلها هو الظهر فيقضي الصلاتين؛ لأنه قبل ذلك كان ساقطا عن التكليف، ولكن الآن أصبح مكلفا، أفاق وسقط قبل أن تغرب الشمس ولو بدقيقة أو بنصف دقيقة، نقول له: اقض الصلاة لأنك أدركت وقتهما ولو ما أدركت إلا جزءا يسيرا، اقض الظهر والعصر؛ لأن وقتهما واحد، وكذلك في العشاء، إذا صح هذا المجنون قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بنصف دقيقة أو بقدر تحريمة ألزمناه أن يقضي صلاة المغرب والعشاء،؛ لأنه أدرك آخر وقتهما وهما يجمعان.
المثال الثاني: الحائض، وهذا يقع كثيرا، إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس بدقيقة لزمها العصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر لزمها العشاء، إذا أدركت آخر وقت العشاء ولو قدر تحريمة أو تكبيرة أو ركعة لزمتها العشاء، العمدة في ذلك على أنها صارت من أهل التكليف، وأن الصلاة وقتهما واحد، ثم العمدة أيضا على آثار عن الصحابة، مروي عن عبد الرحمن بن عوف، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن ابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني الطبعة القديمة في صفحة 135 أو نحوها يعني: كثيرا من النساء جادلن في ذلك، وكذلك أيضا من أنكر ذلك، ونقول: العمدة في ذلك كلام هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم-، وهم لا يقولون إلا عن توكيد.
يجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، إذا كان عليه فوائت، فإنه يجب قضاؤها فورا، فورا يعني: مسارعا لا يؤخرها، فإذا مثلا كان مغما عليه لمدة يومين أو ثلاثة أيام صار عليه خمسة عشر وقتا في هذه الحال يقضي هذه الخمسة عشر إذا صحا مرتبا لها، إذا كان أولها مثلا الفجر يصلي فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظهر، وهكذا حتى يكملها، ولا يؤخرها، بل يأتي بها فورا من ساعة ما يصحو، أو ساعة ما ينتهي عذره.
فصاحب (البنج ) مثلا إذا زال العذر قضاها فورا مرتبة، فإن تضرر فله أن يؤخر بعضها، إذا سئم وتعب إذا كان مريضا مثلا ويشق عليه بعد ما صحا، وبقي أثر المرض إرهاق وتعب، ففي هذه الحال يجوز أن يؤخر بعضها حتي يريح نفسه قليلا، وكذلك إذا نسي أولها صلاها على حسب ما يذكر، يعتقد بعض الناس أن ترتيبها أو أن قضاءها يكون كل وقت مع وقته، يقول: إذا صليت الظهر صل معه ظهرا من الفوائت، إذا صليت العصر صل معه عصرا من الفوائت، وكذا المغرب والعشاء والفجر، وهذا خطأ لا دليل عليه، بل تقضيها كلها متوالية، وكذلك إذا خشي فوت الحاضرة أو اختيارها.
فمثلا أنه إذا استمر يصلي فخرج وقت الظهر، نقول: يقدم الظهر؛ لأنها تؤدى أداء، أو إذا استمر يقضي هذه الصلوات خرج وقت الاختيار للعصر، وهو صيرورة ظل الشيء مثليه وقت الاختيار فيقدم العصر.
عندنا الشرط الثالث: يقول: ستر العورة، مسائله يسيرة، العورة هي ما يلحق كاشفها عار، السوأة معلوم أنه من كشفها فإنه يلحقه عار وعيب ويسوءه ذلك، لأجل ذلك يسمى السوأة، وفي قوله تعالى: فصل في شروط صحة الصلاة B2 بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 يجب ستر العورة حتى في خارج الصلاة، لقوله تعالى: فصل في شروط صحة الصلاة B2 خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 ولقوله: فصل في شروط صحة الصلاة B2 قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا </A>فصل في شروط صحة الصلاة B1 يستر الإنسان عورته إذا كان كافرا، ولو كان في خلوة ما عنده أحد، روي أنه -عيه السلام- قيل: فصل في شروط صحة الصلاة H2 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]</A>فصل في شروط صحة الصلاة H1 .
وكذا في ظلمة، إذا كان في ظلمة يقول ما عندي أحد يرى عورتي، بل يستر عورته، الستر بأي شيء بما لا يصف بشرته، بالستر الذي يستر الجسد بحيث لا يكون شفافا، توصف من ورائه البشرة، بحيث يرى شعر البشرة أو لونها بياض، أو سواد أو حمرة، لا بد أن يكون الساتر هو الكسوة، فيستر ظاهر الجسد، ولا يرى ما وراءه، عورة الرجل، والحرة الصغيرة التي دون البلوغ والأمة كبيرة أو صغيرة من السرة إلى الركبة، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط، المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فإنها تكشف وجهها في الصلاة.
أما بقية بدنها فإنها تستره؛ لحديث أم سلمة قالت فصل في شروط صحة الصلاة H2 يا رسول الله: أتصلي المرأة في الدرع الواحد فقال: نعم إذا كان ساترا يغطي ظهور قدميها </A>فصل في شروط صحة الصلاة H1 واشترط أن يغطي ظهور القدمين، فكذا يغطي الكفين، ويغطي العنق وبقية الجسد.
الصحيح أنه يشترط للرجل إذا صلى فرضا أن يستر العورة التي من السرة إلى الركبة ويستر المنكبين، يعني: أو أحدهما، قال - صلى الله عليه وسلم-: فصل في شروط صحة الصلاة H2لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء</A>فصل في شروط صحة الصلاة H1 فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين وفي بعض الروايات العاتقين، ومن العلماء من اقتصر على ستر عورته، استدل الشافعية بقوله - صلى الله عليه وسلم-: فصل في شروط صحة الصلاة H2 إذا كان الثوب واسعا فلتحط به، وإذا كان ضيقا فالتحف به فصل في شروط صحة الصلاة H1 أباح أن تصلي بالإزار، ولكن لعل هذا للعذر،وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: فصل في شروط صحة الصلاة H2 أيصلي أحدنا في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ </A>فصل في شروط صحة الصلاة H1 وفي رواية فصل في شروط صحة الصلاة H2 أوكلكم يجد ثوبين؟ </A>فصل في شروط صحة الصلاة H1 يعني: كثيرا منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا إزارا أو رداء، يعني: أكثر اللباس يكون واحدا، من انكشفت بعض عورته، وفحش أعاد أما إذا كشفت الريح مثلا إزاره أو ثوبه، ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، وذلك؛ لأن ذلك ليس فاحشا، فأما إذا انكشف بعض عورته ما فوق الركبة وما تحت السرة، وفحش أي طالت المدة، فإنه يعيد أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد.
فقد ذكرنا أنه إذا صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة الصحيح أنه لا يعيد وذلك؛ لأنه أدى الصلاة كما ينبغي، ولكنا نقول له: آثم وصاحب الثوب المغصوب يطالبه بأجرته، سواء أجرة الصلاة به أو أجرته خارج الصلاة، وصاحب البقعة المغصوبة أيضا يطالبه بردها، أما الثوب النجس فإنه إذا صلى فيه متعمدا فإنه يعيد، كما سيأتي.
فلا بد أن يصلي في ثوب طاهر، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه، إذا حبس في مكان نجس فيه مزبلة مثلا أو فيه أبوال أو أرواث، أو في دماء ولا يستطيع التخلص فهو معذور يصلي على حسب الحالة، وبقية الشروط نأتي بها غدا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
ابتدأنا في كتاب الصلاة، وذكر المؤلف من تجب عليه الصلاة ومن تسقط عنه، ومتى يؤمر بها الصغير ومتى يضرب، وحكم تأخيرها إلى آخر الوقت، وحكم من جحدها، وكذلك ذكر ما يشترط للأذان من ترتيب وموالاة، ونية، ومن يصح منه، وأنه يشترط أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وذكرنا أن استثناء الفجر بناء منهم على حديث بلال أنه كان يؤذن في آخر الليل، والظاهر من الأحاديث أنه ما كان يؤذن إلا في رمضان أو آخر الليل، ولم يقتصر على أذانه بل يؤذن بعد الفجر ابن أم مكتوم فيترجح أنه لا يؤذن للوقت كله، لا يؤذن لصلاة إلا بعد أن يدخل وقتها، لا فرق بين الفجر وغيره، وكذلك متابعة المؤذن في كلمات الأذان وما له بذلك من الأجر؛ لأنه إذا كان ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة، وأنه لا يتابعه في الهيعلة بل يأتي بـ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا في التثويب ولا في ( قد قامت الصلاة )؛ لأنها ليست من الأذكار، وما يقول بعد الفراغ من الأذان.
وكذلك أيضا شروط الصلاة والحكمة في تفريقها، في تفريق المواقيت، ودخول وقت الظهر، ونهاية كل وقت، وأن صلاة العصر لها وقتان: اختياري، واضطراري، وكذا العشاء، وبأي شيء تدرك الصلاة في وقتها لتكون أداء لا قضاء، وترجيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وكذا إدراك الجماعة، ووجوب التأكد من دخول الوقت، ولو بغلبة الظن، وأنه إذا صلى قبل الوقت وأخطأ فإنه يعيد، وحكم من أدرك من آخر وقتها، من أدرك أول وقتها وهو غير مكلف، ثم كلف في آخر وقتها كالمجنون يفيق، والحائض تطهر في آخر الوقت، ومتى تقضيه، وحكم قضاء الفوائت وتأديتها، وحكم ستر العورة، ومتى يجب وهل يختص الستر لها بداخل الصلاة، ومقدار عورة الرجل والحرة والأمة، والصغير، وكذلك من انكشف بعض عورته في الصلاة وفحش، وحكم من صلى في مكان نجس أو مغصوب أو ثوب مغصوب، ويرجحون أنه يعيد، والراجح أنه لا يعيد إذا صلى في ثوب مغصوب، أو بقعة مغصوبة، ولكنه يأثم.
هذه خلاصة ما مر بنا

https://eioe.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى