أولاً: زكاة الثروة الحيوانية:
المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام ، وهي: الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى:
المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام ، وهي: الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى:
{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) } [سورة النحل].
الشروط العامة لزكاة الأنعام:
1. أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، أما من ملك دون النصاب منها فلا زكاة فيها. والنصاب في الإبل: خمس، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون بقرة. وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
1. أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، أما من ملك دون النصاب منها فلا زكاة فيها. والنصاب في الإبل: خمس، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون بقرة. وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
2. أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها.
3. أن تكون الأنعام سائمة، ونعني بها: الأنعام التي ترعى العشب في الصحراء أكثر العام، أما التي يشتري لها صاحبها الطعام في أكثر السنة فلا زكاة فيها.
4. ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في الحاجات الأصلية كالثياب.
دليل وجوب الزكاة في الأنعام:
من الآدلة على وجوب الزكاة في الأنعام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (….ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ... الحديث متفق عليه.
بيان كيفية زكاة الماشية:
أولاً: الإبل:
إذا ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشراً وجب عليه فيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمساً وعشرين وجب عليه فيها بنت مخاض (وهي بنت الحامل وقد تم لها سنة )،فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستاً وثلاثين فيجب فيها بنت لبون (وهي ما وضعت حملها الثاني مما تم له سنتان )،حتى تبلغ ستاً وأربعين ففيها حقة (وهي ما تم لها ثلاث سنين )، حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (وهي ما تم لها أربع سنين ) حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت.
وهذا الجدول مصغر يوضح كيفية زكاة الإبل.
الواجب | إلى | العدد من |
شاة | 9 | 5 |
شاتان | 14 | 10 |
ثلاث شياه | 19 | 15 |
أربع شياه | 24 | 20 |
بنت مخاض | 35 | 25 |
بنت لبون | 45 | 36 |
حقة | 60 | 46 |
جذعة | 75 | 61 |
بنتا لبون | 90 | 76 |
حقتان | 120 | 91 |
جدول رقم (1 ) في بيان زكاة الإبل
ثانياً: البقر:
إذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل تبيع {ما تم له سنة }،وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مُسِنَة (ما تم له سنتان )، وإذا ملك ستين إلى تسع وستين وجب عليه فيها عجلان تبيعان، وإذا ملك سبعين إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت، وهذا جدول يوضح كيفية زكاة البقر.
الواجب | إلى | العدد من |
عجل تبيع | 39 | 30 |
مسنة | 59 | 40 |
تبيعان | 69 | 60 |
جدول رقم (2 ) كيفية زكاة البقر
ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعليه ففي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة عجول أتبعة، وفي المائة مسنة وعجلان تبيعان، وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة عجول أتبعة.
ثالثاً: الغنم:
إذا ملك المسلم أربعين رأساً من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع وتسعين ففيها خمس شياه، ثم في كل مائة شاة وهكذا مهما بلغت:
إذا ملك المسلم أربعين رأساً من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع وتسعين ففيها خمس شياه، ثم في كل مائة شاة وهكذا مهما بلغت:
الواجب | إلى | العدد من |
شاة | 120 | 40 |
شاتان | 200 | 121 |
ثلاث شياه | 399 | 201 |
أربع شياه | 499 | 400 |
خمس شياه | 599 | 500 |
جدول رقم (3 ) كيفية زكاة الغنم