ثانياً: زكاة الذهب والفضة:
لم تعرف النقود في الأزمان القديمة وإنما كان الناس يتعاملون بالسلع عن طريق التبادل -لمقايضة - وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا على التعامل بالذهب والفضة لما ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة من بين المعادن الأخرى، وحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بهذين النقدين، الذهب: في صورة دنانير. والفضة: في صورة دراهم، وكانت هذه النقود تصلهم عن طريق الأمم المجاورة لهم، حيث لم يعرف أنهم ضربوا سكة معينة.
دليل وجوب الزكاة في النقود:
من الأدلة على وجوب الزكاة في النقود قوله تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون َ(35) } [سورة التوبة، الآية: 34-35].
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار... ) متفق عليه.
كيفية إخراج الزكاة:
زكاة النقود:
تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذهب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى يعرف مقدار نصاب العملات الورقية، فلابد أن نعرف نصاب الذهب والفضة، ومقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً، أما نصاب الفضة، فهو مائتا درهم، وكلا النصابين ثابت بالنصوص الصريحة من السنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ). أخرجه أبو داود، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط.
تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذهب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى يعرف مقدار نصاب العملات الورقية، فلابد أن نعرف نصاب الذهب والفضة، ومقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً، أما نصاب الفضة، فهو مائتا درهم، وكلا النصابين ثابت بالنصوص الصريحة من السنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ). أخرجه أبو داود، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط.
أولاً: نصاب الذهب:
عشرون ديناراً، ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً، وعليه فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً (4.25×20=85 جراماً ) وإذا كانت عملة البلد تقوم مقام الذهب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يلي:
ينظر كم سعر الجرام في البلد الذي يعيش فيه، ولنفرض مثلاً أن سعر الجرام من الذهب عشرة دولارات.
ثم يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فيصبح نصاب العملة الورقية حينئذ ثمانمائة وخمسين دولاراً (10×850=850 دولاراً ).
ومقدار الزكاة هو نسبة 2.5% من النصاب يصبح 21.25 دولاراً (850×2.5%=21.25 دولاراً ).
ولاحظ أن سعر الجرام من الذهب يتغير، والاعتبار بقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة. وتأكد أيضاً من أن العملة الورقية في البلد الذي تخرج فيه الزكاة مقومة بالذهب لأن هذا يختلف من بلد لآخر، وإذا كان البلد يقوم العملة فيه بالفضة فعلى المسلمين أن يخرجوا زكاة أموالهم بحساب نصاب الفضة، وإن جهل المسلم ذلك فعليه أن يأخذ بالأحوط وهو الأقل، فمتى بلغ ماله أقل نصاب من ذهب أو فضة أخرج زكاته.
ثانياً: نصاب الفضة:
يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم،والدرهم سبعة أعشار مثقال. وبناء عليه يكون نصاب الفضة مائة وأربعين مثقالاً، وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً. أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العملة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة فكما يلي:
تأكد أولاً أن عملة بلدك مقومة بالفضة.
ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البلد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي دولارين.
نقوم بحساب نصاب العملة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في نصاب الفضة فتصبح (2×595=1190 دولاراً )، فيكون هذا المبلغ هو نصاب العملة الورقية.
وحيث إن مقدار الزكاة هو: ربع العشر أو 2,5% فهذا يعني أن نخرج الزكاة إذا بلغت العملة الورقية النصاب فأكثر وكانت مقومة دولياً بالفضة. فالواجب حينئذ هو حاصل ضرب 2.5×1190=29.75دولاراً.
ومن كان عنده فضة أو ذهب وعملة ورقية كالدولارات فإنه يضمهم إلى بعض فإن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا.
زكاة العقار:
تجب زكاة العقار في أجرته إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.
تجب زكاة العقار في أجرته إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.
أما أصول العقار فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة (أي أن يكون أصل العقار مما يبتغى به الربح بيعاً وشراء ً) فهذا تجب الزكاة في أصله كما تجب في ريعه من الأجرة. والله أعلم.
زكاة أموال الموظفين وأصحاب المهن:
لا تجب الزكاة في أموال الموظفين إلا إذا حال عليها الحول منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا تجب فيها الزكاة.
لا تجب الزكاة في أموال الموظفين إلا إذا حال عليها الحول منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا تجب فيها الزكاة.
والأحوط للموظف أن يجعل له شهراً في سنة كرمضان مثلاً، فيزكي ما عنده من الأموال في هذا الشهر، لأجل أن يضبط الزكاة.
زكاة الأسهم:
مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5% وصاحب الأسهم مخير بين أمرين:
مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5% وصاحب الأسهم مخير بين أمرين:
1. أن يزكي رأس المال بدون الأرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى.
2. أن يسأل عن قيمة أسهمه كل سنة ويزكيها بحسب قيمتها، سواءً كانت رابحة أو خاسرة.
قرار المجمع الفقهي في زكاة الديون
قرار المجمع الفقهي في زكاة الديون
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون ) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1. أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.
2. أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3. أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.
4. أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟
وبناءً على ذلك قرر:
1. أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
2. أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.