تعـريف زكـاة الفطـر
هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها. ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب.
متى فـرضـت
في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين.
حكمـة مشـروعيتهـا
فرضت زكاة الفطر لسببين، هما: طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة. وطعمة للمساكين في ذلك اليوم.فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".
على مـن تـجب
تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".
شـروط وجـوب زكـاة الفطـر :
1. الإسلام.
2. غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب،
أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.
3. وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.
من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:
1. نفسه.
2. ثم زوجه.
3. ثم أمه.
4. ثم أبيه.
5. ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.
من لا تجـب فطـرتهـم :
1.من يعول من الكفار.
2. الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً.
3. الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين
وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان .
مقـدراها ومـم تخـرج
مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً ، وذلك للآتي :
1. لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أوصاعاً من شعير .."
2. ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته ، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس .
3. كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم ، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً .
4. لا اجتهاد مع نص صحيح صريح .
5. العبادات توقيفية .
تخرج زكاة الفطر من القوت ، سواء كان حبوباً أوغير حبوب ، قال ابن القيم رحمه الله (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن ، واللحم ، والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان ) .
هذا مذهب العامة من أهل العلم ، منهم الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً ، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة ، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل ، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال : "هذا رأيي ، فمن جاءني برأي خير منه قبلته " ، ونحن لم نأته برأي ، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقـت إخـراجهـا
من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد ، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين ، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر ، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها ، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ، لأن العبادات توقيفية . ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك، مع الإثم .
جزى الله كاتبها خيراً